Advertise here

تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

14 كانون الثاني 2019 18:45:00 - آخر تحديث: 14 كانون الثاني 2019 20:15:05

اعلن مصرف لبنان تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ /3/30 2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، بحيث اضيف الى القرار الاساسي أن "على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة اليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً."

واعقب مصرف لبنان تعميمه ببيان توضيحي قال فيه:  "تماشيا مع الممارسات الدولية المعمول بها، وتفاديًا لمخاطر تبييض الأموال لاسيما الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص يهمّ مصرف لبنان التأكيد على ما يلي:

1 ـ إن المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الأموال النقدية الالكترونية فقط لا غير مثل OMT، MoneyGram، وWesternUnion.

2 ـ إن هذا التعميم لا يشمل التحاويل المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان.".