Advertise here

هذه الحوادث لن تغطيها شركات التأمين... وما مصير محاضر الضبط؟

18 تشرين الثاني 2020 12:29:17

بعد صدور قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم 1432، والذي تعمّم على إثره الإغلاق العام في البلاد، باشرت القوى الأمنية فرض هذا القرار على المواطنين وسطّرت أكثر من 10,000 محضر ضبط بحق المخالفين. ومن هنا برزت التساؤلات عن قيمة كل مخالفة، وما قد يحصل إذا لم تُدفع.

وتعاقَب كل سيارة تخرق نظام "المفرد والمزدوج"، أو تتجوّل في أوقاتٍ ممنوعٌ فيها التجوّل بغرامة 50,000 ليرة لبنانية إذا تمّ تسديد قيمة الضبط خلال 15 يوماً (المادة 377 من قانون السير). وتكون قيمة المخالفة 70,000 ليرة إذا تمّ تسديد قيمة الضبط بعد أكثر من 15 يوماً ولغاية شهرٍ كحدٍ أقصى (المادة 377 من قانون السير). أمّا إذا لم يُدفع الضبط خلال مدة الشهر فيحوّل عندها للمحكمة، وتصبح قيمة الغرامة المالية بين 100,000 ليرة و 150,000 ليرة لبنانية (المادة 374 من قانون السير)، علماً أنه لا يتمّ الحجز على المركبة عند مخالفة أوقات وأيام التجوّل.

من جهةٍ أخرى، يعاقَب كل من يتلاعب بلوحة المركبة للسير في ظل نظام "المفرد و المزدوج" بالشكل التالي:

كل من يتلاعب بأرقام لوحة السيارة يعاقَب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامةٍ مالية من عشرة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية، ويتمّ الحجز على المركبة. أمّا مَن يقوم باستخدام لوحات غير اللوحات المخصّصة للمركبة، فيُسجن من ستة أشهر إلى سنة، وغرامةٍ مالية من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة لبنانية، ويتمّ الحجز على المركبة (المادة 154 من قانون السير).

 وفي هذه الحالة لا بدّ من دفع الغرامة في مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ تنظيم المحضر، وتكون هذه المهلة مُسقطة للحق العام وإلّا تحوّل المحضر إلى المحكمة حيث تجري المحاكمة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويدوّن الحكم الصادر في السجل العدلي لمخالفات السير.

كما وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ شركات التأمين لن تغطي الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات التي تحصل خارج الوقت المخصّص لها للسير، إذ أن رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان، إيلي طربيه، صرّح بوجود بوليصة تنصّ على أنه في حال وجود تحركات شعبية، وحالات تمرد، أو حالة حرب، أو تعبئة عامة، تمتنع عندها الشركات عن تغطية الأضرار. أما المعيار الثاني فيستند على أن يكون السائق قد خالف قوانين السير، لأنه - بحسب طربيه - ووفقاً لقانون السير الجديد تتوقف بوليصة التأمين عند قرار وزير الداخلية الصادر عن قانون السير الجديد،  لا سيّما المادة 411 منه، والتي تعطي الصلاحية للوزير بإصدار قرارات مثل قرار تقييد حركة الآليات، وعليه يُعتبر قرار الوزير بخصوص الحد من انتشار كورونا، حكماً، من ضمن بنود قانون السير الجديد، وبالتالي مخالفته تستوجب على المخالِف تغطية تكاليف أضرار الحادث من جيبه الخاص.

 
هذه الصفحة مخصّصة لنشر الآراء والمقالات الواردة إلى جريدة "الأنبـاء".