Advertise here

حالة الطوارئ في بيروت... موجباتها وحدودها القانونية

19 آب 2020 12:08:00 - آخر تحديث: 01 أيلول 2020 16:43:16

 بيروت في حالة طوارئ منذ وقوع الانفجار الكارثي في المرفأ وما خلّفه من دمار كبير، إلا أن الأمور بقيت غير واضحة حول طبيعة اعلان الطوارئ وماذا تعني من الناحية القانونية.

فحالة الطوارئ هي نظام قانوني تضعه السلطات العامة موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، عبر اتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة من ضمن الإطار القانوني العادي في الأوقات العادية. وكان صدر في 5 آب 1967 المرسوم الاشتراعي رقم 52، الذي أعاد تنظيم الأحكام التي ترعى إعلان حالة الطوارئ، وهو التشريع الذي لا يزال نافذاً، علماً بأنّ التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 1990، جعلت إعلان حالة الطوارئ من المواضيع الأساسية التي تحتاج، وفقاً لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 من الدستور، إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.

الخبير الدستوري الدكتور انطوان صفير وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، أشار الى أن "حالة الطوارئ هي من الحالات الاستثنائية التي يعلنها مجلس الوزراء عندما يرى أن هناك ضرورة قصوى لإعلانها، ويمكن أن تكون عامة في جميع الاراضي اللبنانية ويمكن أن تكون في منطقة معينة في لبنان، حسب الظرف الذي يمكن ان يكون أو المخاطر التي يمكن ان تكون، او التي وقعت او التي يمكن ان تقع".

ولفت صفير الى أنه "عقب تفجير المرفأ في 4 آب اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت وبالتالي إعطاء قيادة الجيش الأمرة على كل القيادات العسكرية والامنية في تلك المنطقة، وإعلان الطوارئ حدده القانون بظرف استثنائي والقيادة العسكرية تتخذ ما تراه مناسباً من اجراءات".

وأوضح صفير انه "حتى اليوم لم نر إلا اجراءات لوجستية وعملانية، اذ لم تتخذ قيادة الجيش اي أمر له علاقة بالحريات، وأعتقد انها لن تتخذ، كمنع التجمع والتظاهر والتعبير او بقضايا تتعلق بالحريات".

واشار صفير الى انه "بعد إعلان الحكومة عن حالة الطوارئ يجتمع مجلس النواب بعد 8 أيام ليتخذ علماً بالموضوع ويناقش حالة الطوارئ بما انها حالة استثنائية وهذا ما حصل واجتمع مجلس النواب، لكن كانت الحكومة قد استقالت وهو بذلك انعقد بصورة استثنائية وأخذ علماً وناقش حالة الطوارئ وأقرها".

 وقال صفير: "أعتقد كحقوقي انه لا مخاطر على حرية التعبير في لبنان في ظل إعلان حالة الطوارئ في بيروت".

الا ان اللافت كان تمديد رئاسة مجلس الوزراء لمدة الطوارئ، فهل هذا الاجراء قانوني؟

يرد صفير: "نعم هذا الموضوع يدخل ضمن تصريف الاعمال لأنه يمس الأمن والسلامة العامة وله مقتضيات وضرورات أكد عليها مجلس النواب واشارت اليها الحكومة ما قبل استقالتها، لذلك اذا كانت هذه الضرورات مستمرة فإن مبدأ تسيير المرفق العام يقتضي على رئيس الحكومة حتى وهي مستقيلة ان يستمر في اتخاذ هذه الاجراءات".