Advertise here

اللقاء الديمقراطي يتقدم بقانون لإنقاذ القطاع الاستشفائي

اللقاء الديمقراطي على خط الأمن الصحّي... اقتراحا قانون لإنقاذ القطاع الاستشفائي

07 تموز 2020 14:38:00 - آخر تحديث: 07 تموز 2020 14:56:58

 

اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله حرص الكتلة على الامن الصحي للناس وبموجبه يجب ان يعطى القطاع الاستشفائي الاولوية المطلوبة، مضيفاً: "نقترح كلقاء ديمقراطي، وبتوجيه من رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، فتح اعتماد 500 مليار طارئة لدعم المستشفيات في لبنان و400 مليار موجهة للقطاع الاستشفائي الخاص و100 مليار للقطاع الاستشفائي الحكومي لمساعدته للنهوض".

وفي كلمة له من مجلس النواب، رأى ان الانعكاس المباشر للازمة الاقتصادية والمالية يؤثر على النظام الصحي بمجمله وعلى المستشفيات واستمراريتها بشكل خاص، ولان الامن الصحي للمواطن لا يقل اهمية عن الامن الغذائي ولان التدهور في قيمة العملة اللبنانية انعكس صعوبة فائقة في تأمين المستلزمات الطبية في ظل ثبات التعريفات ولان مستحقات المستشفيات متراكمة  على الخزينة وعلى اكثرية المؤسسات الضامنة ولانه من الواضح ان الازمة التي نمر بها سوف تستغرق فترة زمنية طويلة وقد تتفاقم اكثر وتخفيفا عن كاهل المواطنين الذين سوف يتحملون الفروقات الباهضة لكلفة استشفائهم ومن اجل حماية صحة المواطنين وآلاف العائلات من اطباء وجهاز تمريضي وطبي ومساعد من جراء اقفال المستشفيات او تخفيف عدد اسرتها  او اقفال اقسام طبية منها نقدم هذا الاقتراح".

وتابع "اما الاقتراح الثاني يهدف الى ازالة اللغط في العلاقة بين الاطباء والصيادلة، لان قانون الصيادلة يتضمن بندين لهما علاقة بموضوع اللقحات ومواد التجميل وهذا الموضوع عمره عشرات السنين، وهناك توجه لدى وزارة الصحة بناء لهذا القانون ان يصبح هناك لقحات تُسلّم الى الصيدليات مع كل ما يرافق هذا الموضوع من مشاكل والتضارب المالي به، اضافةً الى انه من غير المحبذ تسليم بعض مواد التجميل ومنها "البوتكس" في الصيدليات، لانها مادة سامة جدا وسريعة العطب فنتأمل من وزير الصحة بما نشهد له من بيع طويل بالعدالة بهذا النظام الصحي ان يسيّر هذا الموضوع  الذي يمس مباشرة بمصالح وحقوق اطباء الاطفال والعائلة واطباء الجلد والجراحين جميعاً". 
وختم "لذلك طلبنا ازالة هذين البندين وان تبقى اللقحات بعلاقة مباشرة مع اطباء الاطفال والعائلة وان تبقى حقن "البوتكس"  مباشرة مع اطباء الجلد  وجراحين التجميل المصرّح لهم حسب القانون، واذا كان هناك ضرورة لآلية ما فليكن هناك تنسيق مع الصيادلة ويتم التنظيم بمرسوم". 

وجاء في نص الاقتراح الاول التالي: 

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
 
الموضوع: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان

 بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان مع أسبابه الموجبة.

للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم
 
 
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان
 مادة وحيدة:
اولاً: يخصص مبلغ خمسماية مليار ليرة لتمكين القطاع الاستشفائي في لبنان من الاستمرار في عمله.
ثانياً: يخصص من المبلغ المنصوص عنه في البند اولاً اربعمئة مليار ليرة للقطاع الاستشفائي الخاص والباقي للقطاع الاستشفائي العام.

ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بسبب الانعكاس المباشر للأزمة الاقتصادية والمالية، على النظام الصحي بمجمله، وعلى المستشفيات واستمراريتها بشكل خاص.

ولأن الأمن الصحي للمواطن، لا يقل أهمية عن أمنه الغذائي.

ولأن التدهور في قيمة العملة اللبنانية، انعكس صعوبة فائقة في تأمين المستلزمات والمغروسات الطبية، في ظل ثبات التعريفات.

ولأن مستحقات المستشفيات متراكمة على الخزينة وعلى اكثرية المؤسسات الضامنة.

ولأنه من الواضح، أن الأزمة التي نمر بها سوف تستغرق فترةً زمنية طويلة، وقد تتفاقم أكثر.

وتخفيفا عن كاهل المواطنين، الذين سوف يتحملون الفروقات الباهظة لكلفة استشفائهم.

ومن أجل حماية صحة المواطنين، ومن اجل حماية آلاف العائلات، من أطباء، وجهاز تمريضي وطبي مساعد، من جراء إقفال المستشفيات أو تخفيف عدد اسرتها أو اقفال اقسام طبية منها.

جئنا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.

اما فيما يتعلق بالاقتراح الثاني: 

اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 36 من القانون 367
الصادر بتاريخ 1 آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلي)
 
المادة الاولى: تعدل المادة 36 من القانون 367 الصادر بتاريخ 1 آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلي) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 36: الدواء هو كل مادة بسيطة أو مركبة لها خصائص للشفاء أو للوقاية او لها فعل فيزيولوجي وتستعمل في طب وجراحة الانسان او الحيوان.
تعد أدوية أو بحكم الادوية:
1- المستحضرات الصيدلانية الخاصة والنظامية وكما هي محددة في الباب الخامس.
2- الاشياء المعقمة ذات المزايا الطبية والمهيأة بطريقة خاصة لتضميد الجروح ولا سيما الانسجة وقطع الاقمشة المعقمة او المغموسة بمنتجات طبية مضادة للعفونة وغيرها من المواد التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
3- المياه المعدنية الطبية أي المياه التي لا يمكن استعمالها للشرب العادي في حالة الصحة العامة وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
4- المواد الطبية المستمدة من الانسان او الحيوان.
5- المواد المعدة للحمامات ذات المزايا الطبية.
6- الحليب المعد خصيصا للرضع دون الستة أشهر بعبوات لا تزيد عن نصف كيلو غرام والحليب المحول حسب الانظمة المتعلقة بتصنيف الحليب.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 الاسباب الموجبة
 
لما كانت اكثرية دول العالم تقرر تقديم اللقاحات المعتمدة في برنامج التحصين الشامل للأطفال في مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو مباشرة من أطباء الأطفال أو أطباء العائلة.
ولما كانت المواد المستعملة في التجميل الطبي، هي مستحضرات خاصة، تتطلب عناية وحفظ ومراقبة مباشرة.
ولما كانت هذه اللقاحات والمواد، تحتِّم مسؤولية مباشرة على الطبيب الذي يستخدمها في إطار ممارسته لمهنته دون سواه.
ولما كانت الأمصال لا تستخدم إلا داخل المستشفيات، إلا في حالات استثنائية جداً وتحت اشراف الطبيب المباشر، ما يحتم مسؤولية المستشفى عن استعمال هذه الامصال او الطبيب المشرف.
نتقدم باقتراحنا المرفق الرامي الى تعديل المادة 36 من القانون رقم 367 الصادر بتاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) لمعالجة حالة التشابك والتداخل بين مهنتي الطب والاستشفاء من جهة والصيدلة من جهة أخرى، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.