Advertise here

"الأنباء" تنشر التفاصيل الكاملة لمعمل دير عمار 2

02 شباط 2019 13:09:00 - آخر تحديث: 20 تموز 2020 15:51:24

بعيداً عن كل الملابسات التي أحاطت بعملية تلزيم شركة J&P Avax لمعمل إنتاج الكهرباء في دير عمار المعروف بدير عمار 2، وبعد توقيع العقد مع الشركة المعنية بتاريخ 21 شباط 2013 رُتبت مسارات ما بعد التلزيم بدقة وحرفية متناهية من خلال سلسلة من الإجراءات الإبداعية الخلاقة لبلوغ اهداف مرسومة بإتقان تحقق جلها وهذا ما سوف يتم توضيحه لاحقاً، أما الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الطاقة فيمكن ايجازها بما يأتي:

تم تسليم الشركة المتعهدة للمشروع أمر مباشرة (شكلي) للبدء بتنفيذ الأعمال، علماً بأن الوزارة كانت على يقين وعلم مسبق باستحالة البدء بالأعمال نتيجة إشغال الموقع من قبل الجيش اللبناني الأمر الذي أدى إلى أضرار ناتجة عن التأخير عمدت الشركة الى تحميل تبعاته الى الدولة اللبنانية.

لم يسبق أن طالبت الشركة بإضافة الضريبة على القيمة المضاقة إلا بعد صدور القرار الأول لديوان المحاسبة الذي ذكر عرضاً في إحدى فقراته أنه في حال لم تتم الإشارة بشكل منفصل الى القيمة المضافة في دفتر الشروط تعتبر من ضمن السعر المقدم، أما في فقرته الثانية فقد برر بأن عدم الإشارة صراحة الى الضريبة مرده الى عدم معرفة مصدر التمويل، اذ تعفى الصفقة من الضريبة على القيمة المضافة في حال كان التمويل خارجياً. الأهم في الأمر، تبين وبعد طلب الديوان رأي الإدارة، بأن مندوب الإدارة الذي يجب ان يكون حكماً موظفاً رسمياً، لم يكن إلا مستشاراً للوزير (لا يتمتع بصفة رسمية) وقد أفاد بأن السعر لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة التي يجب إضافتها، مغفلاً بشكل تام ما ورد في الفقرة الثانية من قرار ديوان المحاسبة.

وقد كان مقرراً أن المعمل المزمع إنشاؤه سوف يزيد عند عمله التغذية الكهربائية أربع ساعات يومياً، الأمر الذي كان ليشكل حافزاً جدياً للاستغناء عن بدعة حلول الإنتاج المؤقت، لا سيما البواخر.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة هي التي أصدرت أمر المباشرة للمتعهد قبل خلوّ مواقع العمل وأنَّ الوزارة هي التي أعدّت مستندات التلزيم، ولم تضمنها الضريبة على القيمة المضافة، وإلى أن "مندوب الإدارة" المفترض هو من أكد على وجوب إضافة الضريبة بشكل منفصل...

أما النتيجة التي تحققت بفضل المسار الذي انتهجته الوزارة فهي تقوم على مرتكزات ثلاثة:
•    تعطيل إنشاء معمل الإنتاج كحل مستدام.
•    تكريس مبدأ بواخر الإنتاج كحل تحول من مؤقت إلى دائم.
•    تقديم الشركة دعوى تحكيمية بوجه الدولة اللبنانية أمام "المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات" ومطالبتها بتعويضات خيالية.

لم تنته فصول الحكاية، بل من هنا بدأت...

ففي العام 2017 تبين انَّ الشركة الملتزمة J&P Avax تعاني من أزمات مالية خانقة. وقد أُكدت هذه الوقائع من خلال مراسلات رسمية أصدرتها الشركة (مرفقة في ما يلي) و تضمنت إشارتها الى ما يلي:
“During the past few months the Company has been facing extreme financial difficulties…”
 


أمام هذه الوقائع وبدل ان تعمد الدولة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، عمدت الى تحويل عقد الشركة الملتزمة J&P Avax من عقد هندسة وتوريد ويناء Engineering, Procurement & Construction (EPC) الى امتياز على مدى 20 سنة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات إضافية تقوم الدولة بموجبه بشراء الطاقة من الشركة المذكورة على طول مدة العقد مقابل سعر ثابت وهو 95.2 سنتاً للكيلوات – ساعة وقد تم ذلك بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ 2018/5/21 قبل دخوله في مرحلة تصريف الأعمال.
 
وأمام هذا الواقع تبرز الملاحظات والتساؤلات الآتية:
•    بناء على المادة السابعة من القانون رقم 181 تاريخ 5/10/2011 وجب تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخه. وتتولى هذه الهيئة بناء على البند التاسع من المادة 12 "إصدار وتجديد وتعليق وتعديل وإلغاء التراخيص والأذونات"، فلماذا لم تطبق أحكام القوانين وتشكل الهيئة؟؟؟ إن لم يكن الجواب الأوحد هو الإمساك والاستئثار بهذا القطاع الحيوي وإخضاع كل ما يتعلق به من خدمات في الإنتاج والنقل والتوزيع لأحادية مطلقة، فما هو؟
•    اما قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 84 الصادر بتاريخ 7/9/2017 فقد نص صراحة في البند الأول من مادته السابعة على وجوب أن "تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد".
•    كما نص قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام و لخاص رقم 84 في البند 13 من المادة السابعة "في حال لم يتمّ تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجدّداً. وفي حال لم يسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس".
•    أما المادة الثامنة من قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد نص صراحة على ان "يفوز بالعقد المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتبلّغ العارضين المتبقّين أسباب فشل عروضهم".
•    ما هي الآلية التي تم اعتمادها لتحديد دقيق لسعر الكيلوات – ساعة التي سوف تتكبده الدولة اللبنانية في ظل تراضٍ سوف يمتد على مدى 20 عاماً، علماً بأنَّ الخزينة العامة سوف تتكبد ما  يزيد عن 2750 مليون دولار نتيجة لهذا العقد.

أما الذريعة التي تم استعمالها لمحاولة تبرير هذا الكم الهائل من تجاوز أنظمة وقوانين صريحة لا تتحمل اللبس، ألا وهي التوفير على الخزينة ما يمكن ان تتكبده نتيجة لحكم المركز الدولي لتسوية المنازعات، لم تكن لتفي بالغرض المطلوب منها بعد أن تبين بوضوح ضلوع وسطاء لبنانيين بتسوية هي قيد الإنجاز النهائي مع الشركة المتعهدة، تبقيها مجرد واجهة تجاه الدولة اللبنانية مقابل تعويض بخسٍ إن قورن بما كانت تطالب به لبنان بالأساس، على ان يتولى الوكلاء المحليون كامل المهام بعد ولوجهم جنة دير عمار الموعودة.

*عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي