اصدرت وزارة العمل اليوم تعميما يتعلق بالإلتزام بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل جاء فيه:
"استنادا الى مقتضيات المصلحة العامة وحرصا على صحة وسلامة العاملين على الاراضي اللبنانية من عمال لبنانيين واجانب، يطلب من المنشآت المستثناة من المرسوم رقم 6198/2020 المتضمن اعلان التعبئة العامة لمواجهة "فيروس كورونا" والمرسوم رقم 6209 الذي قضى بتمديدها، التقيد بإرشادات السلامة العامة وفق المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العامة، لا سيما لناحية عدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة بين العمال في اماكن عملهم، او سكنهم والمواظبة على استخدام ادوات التنظيف والتعقيم والوقاية الشخصية كالقفاذات والكمامات واغطية الرأس، وغيرها، وكذلك تعليق المنشورات التوعوية بهذا المجال، وعدم استقبال اي موظف تبدو عليه احدى علامات المرض (حرارة عالية، الم في الحلق، القحة..)، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية في أماكن سكن ووسائل النقل للمستخدمين والعمال اللبنانيين والاجانب.
وستتخذ وزارة العمل الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة .