اقتراح قانون لـ "اللقاء الديمقراطي" دعماً للصناعات اللبنانية

30 كانون الثاني 2020 07:05:00 - آخر تحديث: 30 كانون الثاني 2020 13:17:37

لما كان مشروع دعم القطاع الصناعي يشكل قضية وطنية اقتصادية هامة تستوجب مشاركة الدولة والإدارة فيه بكل أجهزتها من أجل الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة، ولمّا كان هذا المشروع شكّل هاجساً وقضية نضال يومي في قاموس الحزب التقدمي الإشتراكي ووزرائه ونوابه، وانسجاماً مع مقتضيات المرحلة الإقتصادية والاجتماعية الراهنة، وما تحتّمه من دعم للإنتاج الصناعي وتوسيع السوق المحلي والخارجي للصناعات الوطنية بما يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وزيادة التنوع في الإنتاج وأرباح الصناعيين وتحسين نوعية الإنتاج، مما سينعكس إيجابياً على مجمل ھذا القطاع كما على الميزان التجاري وعلى سوق العمل، تقدّمت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اليوم باقتراح قانون يهدف لدعم الصناعات اللبنانية في عقود الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول بأموال عمومية.

ويتضمن الإقتراح تحديد حد أدنى يبلغ 50 % لا يمكن أن تقل عنه قيمة المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع المصنّعة في لبنان من قبل مصانع ومؤسسات صناعية لبنانية والمتعلقة بالعقود والاتفاقات والمناقصات والالتزامات التي يوقعها أو يبرمها أو يصدق عليها جميع أشخاص القانون العام أو من هم في حكمهم وشركات مقاولات وتعهدات الأشغال العامة واللوازم والخدمات وسائر الجهات التي تتداول بأموال عمومية.

وفي ما يلي نص الإقتراح كاملاً:

المادة الأولى: 
يجب أن لا تقل قيمة المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع المصنّعة في لبنان من قبل مصانع ومؤسسات صناعية لبنانية عن خمسين بالماية  (50%) من مجموع قيمة المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع المتعلقة بالعقود والاتفاقات والمناقصات واستدراج العروض والالتزامات التي توقعها أو تبرمها أو تصدق عليها الوزارات والإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة والشركات التي تملكها أو تديرها الإدارات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التي تدير مرافق عامة وشركات مقاولات وتعهدات الأشغال العامة واللوازم والخدمات وسائر الجهات التي تتداول بأموال عمومية، باستثناء المواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع التي لا تصنّع في لبنان.
على الجهات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه ان تتثبت من عدم وجود تصنيع وطني للمواد واللوازم والمعدات والآلات والبضائع اللازمة للعقود أو الاتفاقات أو المناقصات والالتزامات المعنيّة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الصناعة.

المادة الثانية:
 خلافاً لأي نص عام أو خاص آخر:
- يتم إعداد وإقرار العقود والاتفاقات والمناقصات واستدراج العقود والالتزامات ودفاتر الشروط بما طبقاً للأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.

- على كل من ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات ووزارة المالية وسلطات الرقابة والوصاية الإدارية وسائر  الجهات الإدارية والرقابية، كل ضمن صلاحياته، رفض أي عقد أو اتفاق أو معاملة أو مناقصة أو التزام أو استدراج عروض أو دفتر شروط يخالف الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.

- في حال إخلال المتعاقد بالشروط المحددة في المادة الاولى هذا القانون على الجهات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون فسخ العقد أو الاتفاق أو الصفقة أو المناقصة أو استدراج العروض أو الالتزام على حساب المتعاقد المخالف.

المادة الثالثة: 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.