Advertise here

"التقدمي" يتقدم بتعديل لقانون تنظيم مهنة الصرافة: ارتفاع سعر الدولار سيؤدي لمزيد من الإفقار

13 كانون الثاني 2020 15:41:20

"التقدمي" إلى جانب الناس، وأمنهم الإقتصادي والإجتماعي بات الهاجس الأول والأخير لديه. ثابتةٌ أكّدها نواب الحزب التقدمي الإشتراكي اليوم، من خلال تقدّمهم باقتراح قانون لتعديل قانون تنظيم مهنة الصرافة، بما يجيز للمصرف المركزي وأجهزة الدولة الإدارية والأمنية والقضائية التدخل لتنظيم القطاع ووضع حد للتلاعب الحاصل بسعر صرف الدولار من قبل الصيارفة، حيث لامس سعر صرف الدولار مؤخراً الـ 3000 ليرة في بعض المناطق، ما شكّل كارثة حقيقية تنذر بدخول الشريحة الأكبر من اللبنانيين رسمياً دائرة الفقر والإفلاس.

إقتراح "التقدمي" أعلن عنه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم قال فيه: "من بعد تفاقم الأزمة وتفلت السوق النقدي، وجدنا من موقعنا المبدئي كحزب ان من واجبنا محاولة وضع حد لهذا الفلتان، خصوصاً أن هناك تلكّؤ من قبل المسؤولين بمواجهة هذه الأزمة"؛ واعتبر ان "المصرف المركزي لا يقوم بواجباته في هذا الاطار حسب القانون، كما ان وزارتي الإقتصادي والمالية ربما، ولنكن صريحين أكثر فإن كل الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر، يجب عليهم جميعاً أن يتابعوا التجاوزات التي يقوم بها الصيارفة بحق الناس، ما يوضح وجود كمية كبيرة من الأموال بالعملة الصعبة بين أيديهم"، وقال ان "وجود هذا الكم من الأموال بالعملات الصعبة بين أيدي الصيارفة يحيل النظر إلى مصدريْن، إما بعض مدراء او موظفي المصارف بهدف جني الأرباح السريعة والكبيرة، إما أن هناك مصادر مال غير رسمي، وهذا الامر خطير في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأكد عبدالله ان "الواقع خطير حيث ان ¾ الشعب اللبناني مهدد بالفقر والإفلاس، والفقر سيدخل كل بيت إذا استمر فلتان سوق الصيارفة"، وقال: "لا يخبرنّا أحد عن الإقتصاد الحر والنظام الرأسمالي الحر لأننا عرفنا نتيجته وندفع اليوم نتيجة جشع كبار أصحاب المال، والمطلوب دور للدولة وأجهزتها في تنظيم هذا القطاع. وهذا ما فعلناه من خلال هذه التعديلات التي اقترحناها اليوم على قانون تنظيم مهنة الصرافة، بهدف لجم الفوضى الحاصلة في السوق".

وأضاف: "نحن كحزب تقدمي إشتراكي نعتبر هذه المهمة جوهرية لأنها فوق كل الاعتبارات السياسية، فاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي بالبلد إلى المزيد من الإفقار والإفلاس، في حين أن الأمن الإجتماعي للناس أهم من أمن البلد السياسي وحدوده، ولهذا السبب تقدمنا باقتراحنا هذا بصفة المعجل المكرر، على أمل أن يتم إقراره في الوقت القريب العاجل، وعلى أمل أن يشكل حافزاً للمصرف المركزي والسلطات الرسمية الإدارية والأمنية والقضائية لتقوم بواجباتها. وبعدها يجب ان نرى صرّافين في السجن، وهذا دور القضاء".

وفي ما يلي النص الكامل لاقتراح القانون، وأسبابه الموجبة:
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادتين 18 و 20 من القانون رقم 347/2001 تنظيم مهنة الصرافة
مادة وحيدة:
أولا: تعدل المادة 18 من القانون رقم 347/2001 تنظيم مهنة الصرافة لتصبح على الشكل التالي:
المادة 18:
1- اذا تبين لمصرف لبنان ان مؤسسة صرافة خالفت احكام نظامها الاساسي او عقدها التأسيسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التوصيات او التدابير المفروضة من قبل مصرف لبنان او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، او اقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية او المالية، يمكن انزال العقوبات الادارية التالية بحقها:
أ- التنبيه.
ب- منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة المهنة.
ج- منع صاحب المؤسسة او اي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا او لوقت محدد.
د- شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.
يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الادارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.
ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية التي تتعرض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.
2- على الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان تطبيق البند (د) من الفقرة السابقة بحق مؤسسة الصرافة التي لا تتقيد بأسعار العملات بحسب تسعيرة مصرف لبنان.
تعتبر آخر تسعيرة  عملات صادرة عن مصرف لبنان نافذة الى حين صدور التسعيرة التالية.
3- لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 16 من هذا القانون اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية باستثناء القرارات المتعلقة بالفقرة 2 من هذه المادة حيث تعتبر نافذة الى حين البت بالمراجعة المتعلقة بها من قبل مجلس شورى الدولة.


ثانياً: تعدل المادة 20 من القانون رقم 347/2001 تنظيم مهنة الصرافة لتصبح على الشكل التالي:
المادة 20:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى السنوي للأجر او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام اي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 والفقرة 2 من المادة 18 والمادة 19 من هذا القانون. 

ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره  في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لما كان قانون تنظيم مهنة الصرافة قد صدر في العام 2001، اي منذ تسعة عشر عاماً 
ولما كانت البلاد تمر بأوضاع اقتصادية ونقدية غير مستقرة، وغير مسبوقة منذ ما قبل صدور هذا القانون، فتحت الباب أمام استغلال لهذه الأوضاع، لا سيما لجهة سعر الصرف والتفلت الحاصل من الضوابط.
ولما كان ما يحصل في سوق العملات، الذي سمي بالسوق الموازي، انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة لذوي الدخل المحدود كما أخذ يهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين.

ولما كانت النصوص القانونية النافذة تنطوي على بعض الثغرات التي فسحت المجال أمام بعض المؤسسات للقيام بمضاربات أدت إلى بلبلة في الاسواق وهلع لدى المواطنين ما سهّل استغلالهم دون أية ضوابط مهنية او انسانية.

أتينا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.