اقتراح قانون من عبدالله لتعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
16 كانون الأول 2024
10:59
آخر تحديث:16 كانون الأول 202411:37
Article Content
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي معجل مكرر يرمي الى تعديل المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية).
نص الاقتراح:
مادة وحيدة:
أولاً: تعدل المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 108:
لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها، بقرار معلل، مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى. أما من كان محكوم سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل فيمكن تمديد مدة التوقيف حتى ستة أشهر كحد أقصى.
لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
أما من كان محكوماً بجرائم القتل أو المخدرات أو الاعتداء على أمن الدولة أو جناية من جنايات ذات الخطر الشامل أو بجريمة إرهاب أو حالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، يمكن تمديد المهلة إلى خمس سنوات كحد أقصى إذا لم يصدر المرجع الاتهامي الصالح قراره الاتهامي. وفي حال صدور القرار الاتهامي بحقه من قبل المرجع الاتهامي الصالح فلا يمكن توقيفه لمدة تتجاوز السبع سنوات.
لقاضي التحقيق ان يقرر منع المدعي عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله او تركه.
ثانياً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على كل موقوف اعتباراً من تاريخ توقيفه.
الاسباب الموجبة
لما كانت القاعدة الأسمى في القضاء والعدالة تقضي بأن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة"
ولما كانت سجون لبنان تحتوي على موقوفين مضى فترات طويلة على توقيفهم دون أي محاكمات، وهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ورفع الظلم الذي ترفضه جميع الشرائع سواء السماوية أم الوضعية
ولما كانت المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حددت سقفاً زمنياً لمدة التوقيف سواء في الجنح أم في الجنايات، إنما هذه المادة استثنت عدداً من الجنايات من المدة القصوى هذه بدون أن تحدد لها مدة زمنية أخرى. وبالتأكيد لم تكن نية المشرع ترك المتهم بارتكاب إحدى هذه الجرائم يقبع في السجن لسنوات غير محددة، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع هذا التسويف في المحاكم.
ولما كان من الظلم ترك المتهم بأي جريمة قابعاً في السجن دون جلسات تحقيق وتوجيه التهم إليه عندما تتشكل قناعة قضاة التحقيق بهذه التهم، كما هو من الظلم تركه بعد اتهامه لسنوات نتيجة بطء عمل المحاكم صاحبة الكلمة الفصل في الإدانة أم التبرئة.
لكل ذلك ولأسباب أخرى، أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي ينص على تحديد مدة زمنية قصوى لهذه الجرائم مع التمييز بين من وُجّه إليه القرار الاتهامي وبين من لم يتم توجيه هذا القرار له.
آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره بأسرع وقت ممكن تحقيقاً للعدالة.