الحلبي: لبنان وقطاعه التربوي بحاجة ملحّة الى الدعم الدولي لتأمين التعليم

22 تشرين الأول 2024 19:33:24

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عباس الحلبي، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، في حضور ممثل "اليونيسف" في لبنان إدوارد بيغبدير، مديرة مكتب "اليونسكو" الإقليمي كوستانزا فارينا، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق ، ممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني باسم حوماني وفريق مستشاري الوزير والمؤسسات الدولية المشاركة.

ورحب الوزير الحلبي بعمران ريزا وجميع المشاركين، مشيرا إلى "اهمية الشراكة مع "اليونيسف" ومع "اليونسكو" لجهة التنسيق"، ووضع المجتمعين في "أجواء خطة الوزارة لهذه المرحلة"، وتحدث عن "الإستعدادات لفتح المدارس والمهنيات حضوريا ومن بعد وكذلك الجامعة اللبنانية"، وأشار إلى "التطور في أرقام التسجيل في المدارس والمهنيات الرسمية للتلاميذ والأساتذة"، وتحدث الحلبي عن "كيفية استخدام المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين في التعليم بدوامين، وتمكين المتعلمين من كل أنواع التعليم الحضوري والمدمج والتعليم من بعد".

واكد أن "لبنان وقطاعه التربوي في حاجة ملحة إلى الدعم الدولي لتأمين التعليم"، مشددا على ان "لبنان تحول من بلد مضيف للنازحين غير اللبنانيين، إلى بلد أصبح شعبه ومواطنوه نازحين في بلدهم ، واصبحت المدارس والمنازل أمكنة للإيواء تحتاج إلى كل انواع الدعم لاستمرارية الحياة".

ولفت الحلبي إلى أن "التأييد الذي لقيه لبنان من مؤتمر باريس بالأمس يجب ان تتم ترجمته بالدعم الفعلي الذي لم يصل منه حتى اليوم أي شيء". وكشف أن "مئات الجمعيات تعمل تحت إسم التربية وتتلقى اموالا طائلة من دون أن يكون لوزارة التربية اي علاقة بها أو معرفة بمشاريعها، فيما لا تتلقى الوزارة الدعم الكافي لتطبيق خطتها للتعليم للجميع، خصوصا في الطوارىء والأزمات".

من جهته، عبر ريزا عن الشكر للوزير الحلبي وفريق العمل في الوزارة على "حسن إدارة هذه المرحلة القاسية والحرص على تقديم التعليم للجميع"، مشيرا إلى "إدراك منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخطورة النقص في التعليم وما يترتب عليه من مخاطر على مستقبل الأولاد وعلى مستقبل البلاد"، وأشار إلى أن "المدارس كانت في مقدمة المؤسسات التي استقبلت النازحين"، مشيرا إلى "أهمية تخصيص أماكن للتعليم وتوفير الخدمات الحياتية والصحية للأهالي وللتلامذة".

وعبر عن "الإستعداد للسعي إلى توفير الدعم الدولي للتربية"، لافتا إلى "متابعة عمليات التسجيل في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لجمع الداتا، كمنطلق لتوفير المقومات المالية واللوجستية للتعليم".

من جهته عبر ممثل اليونيسف عن "الإستعداد لمتابعة توفير الدعم الدولي الذي يعطي فرصة لفتح المدارس في ضوء تسجيل أعداد كبيرة من التلاميذ والمعلمين من اجل إنقاذ العام الدراسي".

في إطار آخر، وافق الوزير الحلبي على تمديد العمل لمجالس الأهل في الثانويات الرسمية، في ظل تعذر إجراء انتخاب أعضاء الهيئة العامة لمجلس الأهل في كل ثانوية رسمية، واللجنة المالية لصندوق الثانوية للعام الدراسي 2024/2025 . وحدد في كتاب الموافقة تفاصيل عمل مجلس الأهل واللجنة المالية في خلال هذه المرحلة.

من جهة أخرى، دعا الوزير الحلبي مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى ترشيح ممثلين لعضوية مجلس التعليم العالي. وجاء في الدعوة :

لما كان قد صدر القرار رقم 589/م/2021 المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي في 19/11/2021، ويكون قد انقضى ثلاث سنوات على تشكيله بتاريخ 18/11/2024، ولما كانت المادة 14 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) قد حددت مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات لكل الذين لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم، ولما كانت المادتان 13 و 14 من هذا القانون المتعلقتين بتشكيل مجلس التعليم العالي قد نصتا على تمثيل مؤسسات التعليم العالي وفق الآتي:

-        ممثلان إثنان عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي خمسين عاماً على الأقل،

-        ممثل واحد عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي مدة تزيد عن 15 سنة وتقل عن 50 سنة،

كما ونصتا على أن تقوم كل من مجموعتي الجامعات المنوه عنهما أعلاه باختيار من يمثلونها، وذلك بالانتخاب، ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة انتخاب من انتهت عضويته في المجلس إلاّ بعد انقضاء مدة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، على أن تراعى المداورة بين المؤسسات، وحيث أن المادة 15 من القانون المذكور قد حددت الشروط الواجب استيفاؤها في الترشيح والانتخاب للممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كالآتي:

- يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلاً عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:

- أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الأقل من المستوى الأول وثلاث دفعات من المستوى الثاني.

- أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون.

- أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.

2- يرتبط حقّ مؤسّسة التعليم العالي لترشح أو لتقترع في انتخابات المجلس، والتي ستجري بعد انقضاء ستّ سنوات على تشكيل أوّل مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسّسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

وحددت المادة 63 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 العقوبات من الفئتين الأولى والثانية وفق ما هو مبين في الملحق المرفق بهذا الإعلان، وحيث أن المادة 14 من القانون المذكور قد اشترطت في البند 4 منها في كل من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس أن يكون رئيساً للجامعة أو نائباً للرئيس أو عميداً في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب الرئيس ولديه خبرة في التعليم الجامعي لا تقل عن خمسة عشر سنة، بالإضافة إلى خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة خمس سنوات على الأقل، وعطفاً على القرار رقم 637/م/2023 تاريخ 16/8/2023 المتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها في رئيس مؤسسة تعليم عال خاص أو نائب للرئيس أو عميد كلية، تدعى مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى ترشيح ممثلين عنها لعضوية مجلس التعليم العالي، بعد الاطلاع على الشروط السابق بيانها والتقيد بها، خلال مهلة تنتهي في 1 تشرين الثاني 2024 ضمناً على أن تقدم الطلبات في مغلف مقفل إلى قلم المديرية العامة للتعليم العالي ضمن الدوام الرسمي، تمهيداً لتحديد موعد لقيام كل من مجموعتي الجامعات المنوه عنهما أعلاه باختيار من يمثلونها بالانتخاب وفق دعوة تصدر لاحقاً لهذه الغاية بعد أن تقوم المديرية العامة للتعليم العالي بالتأكد من استيفاء مؤسسات التعليم العالي لشروط الترشيح والانتخاب ومن استيفاء مرشحيها للشروط المنصوص عنها في القانون المذكور، ومن أجل ذلك، يطلب من مؤسسات التعليم العالي ضم المستندات التالية إلى ملف ترشيح ممثل عنها بعضوية مجلس التعليم العالي:

 

1– في ما خص مؤسسة التعليم العالي:

-        إفادة بعدد الطلاب المسجلين لديها - إفادة من رئيس الجامعة تؤكد عدم فرض عقوبات من الفئتين الأولى والثانية المنصوص عنها في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - نسخة عن الاعتماد المؤسسي الصالح الذي حازته الجامعة من هيئة عالمية لضمان الجودة والاعتماد.

2– فيما خص المرشح لتمثيل المؤسسة في مجلس التعليم العالي:

- إفادة بصفة المرشح لجهة إشغاله موقع رئيس المؤسسة أو نائباً للرئيس أو عميداً لإحدى كلياتها في حال لا يتوفر في المؤسسة منصب نائب للرئيس -ما يثبت خبرته في التعليم العالي التي يجب أن لا تقل عن خمسة عشر سنة- ما يثبت حيازته خبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدة لا تقل عن خمس سنوات -نسخة عن إفادة المعادلة للشهادة الجامعية الأعلى التي نالها - نسخة عن النظام الأساسي للجامعة، المودع أصولاً لدى المديرية العامة للتعليم العالي، المتعلق بآليات وشروط التصنيف والترفيع التي تم تصنيف المرشح لتمثيل الجامعة في مجلس التعليم العالي على أساسها الرتبة العلمية (أستاذ مشارك أو أستاذ) - نسخة عن الإفادة المثبتة للرتبة العلمية والمستندات الخاصة بالتصنيف والترفيع - سيرة ذاتية محدثة للمرشح.

مـلـحـق

المادة 63 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، فئات المخالفات والعقوبات عليها

تتوزّع المخالفات على فئات أربع: الفئة الأولى: وتشمل - التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة- تأجير الترخيص - استخدام اسم للمؤسسة لا ينطبق مع التسمية في مرسوم الترخيص.

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

- الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، ويبقى القرار سارياً حتى إزالة المخالفة- غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة - وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس التعليم العالي.

الفئة الثانية: وتشمل

- التدريس في حرم جديد غير مرخص - التدريس في كليّات غير مرخصة- التدريس في مستويات شهادات غير مرخصة - التدريس في اختصاصات غير مرخصة - تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

-وقف العمل فوراً في الحرم أو الكليّة أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس - غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة- وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة -وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة بقرار يتخذه الوزير بناءً على توصية المجلس من استقبال طلاب جدد لعام دراسي كامل. وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلّاب المنتسبين إليها، ويمتنع عليها طيلة فترة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلاباً جدداً.

الفئة الثالثة: وتشمل - نقل الحرم والتدريس فيه قبل الحصول على الموافقة اللازمة من المجلس- مخالفة أنظمة الإدارة العليا للمؤسسة/ لجهة تعيين الرئيس والعمداء وكبار العاملين- قبول الطلاب خلافاً للشروط المفروضة قانوناً-  تمكين مؤسسات للتعليم العالي غير لبنانية من منح شهادات في لبنان دونما ترخيص بذلك- إدخال تغييرات جوهرية في البرامج وتطبيقها في المؤسسة قبل الحصول على موافقة المجلس- مخالفة تطبيق النسب المئوية للهيئة التعليمية والمساحات،- عدم استقلالية الأبنية عن أغراض المؤسسة- عدم التعاون مع اللجان التي تكلّفها الوزارة بالشؤون الواردة في هذا القانون. 

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

- إنذار بإزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة - وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة - وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لسنة دراسية كاملة، ثم يجدد المنع من استقبال طلاب جدد في حال استمرار المخالفة.

الفئة الرابعة:

وتشمل سائر المخالفات لأحكام هذا القانون غير تلك الواردة في الفئات الثلاث أعلاه.

تنذر المؤسسة في هذه الحالة بوجوب إزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها خمسون ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة- لا يحول فرض العقوبات دون الملاحقة القضائية من قبل الإدارة أو المتضرّر.

إجراءات التدريس في المدارس الخاصة

كذلك أصدر الوزير الحلبي تعميما حدد فيه الإجراءات والتدابير الواجبة الاتباع للتدريس في المدارس والثانويات الخاصة في خلال العام الدراسي 2024/2025 وجاء في التعميم: 

لاحقاً للتعميم الرقم 40/م/2024 تاريخ 14/10/2024 ولما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان، قد أدت إلى نزوح عدد كبير من التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية من محلات إقامتهم الأساسية، والى إقفال المدارس الواقعة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى اعتماد عدد كبير من المباني المدرسية كمراكز لإيواء النازحين، ولما كان يقتضي  بالمدارس وبالثانويات الخاصة أن تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الناتجة عن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة عند استئنافها للتدريس في العام الدراسي الحالي إذا كان سبق لها وأن باشرته، أو لدى شروعها به حال كانت مباشرتها هذه لم تتم بعد، فتعمل بالتالي على اتخاذ الإجراءات والتدابير الآيلة إلى تحقيق حرصها على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية وجميع العاملين فيها، وكذلك إلى اعتماد طريقة التدريس أو نوعها المستجيب لمقتضى تمكين تلامذتها كافة من متابعة الدراسة فيها بحيث يتوجب عليها أن تلجأ إلى أكثر من طريقة عند الاقتضاء، كأن توفر هذا التدريس حضورياً لمن يتمكنون من بينهم من الحضور إلى قاعات الصفوف فيها، ومن بعد بصورة تزامنية في مرحلة أولى للذين يكون متعذراً عليهم الانتقال إليها، أو لا يرغبون فيه لأسباب يقدرون اتخاذ هذا الموقف من الحضور على ضوئها.

على ما تقدم،  يطلب إلى جميع المسؤولين عن كل من المدارس والثانويات الخاصة الالتزام بما يلي:

أولا: ان تعمل على تقدير الأوضاع الأمنية السائدة في نطاق مقرها، لجهة ما إذا كانت لا ترتب مخاطر على سلامة تلا مذتها وأفراد الهيئة التعليمية لديها، ومتابعة تقييم هذه الأوضاع بصورة يومية ودقيقة، لتتخذ على ضوء هذا التقدير وهذا التقييم القرار المناسب لناحية اعتماد التعليم الحضوري فيها، أو التعليم من بعد.

ثانياً: أن تحصل على موافقة لجنة الأهل لديها إذا انتهى التقدير الذي قامت به وفق البند أولا اعلاه إلى استخلاصها نتيجة قوامها إمكانية أن تفتح أبوابها وتسدي التعليم حضورياً لتلامذتها.

ثالثاً: أن توقع الإدارة كتاباً تتحمل فيه المسؤولية الناجمة عن قرارها بالتعليم الحضوري.

رابعاً: أن تأخذ بعين الإعتبار عند قيامها بالتدريس الحضوري بعد موافقة لجنة الأهل فيها وتوقيعها التعهد، أوضاع التلامذة لديها الذين يتعذر عليهم الالتحاق بهذا النوع من التدريس تبعاً لمحلات إقامتهم الحالية، وأن تأخذ أيضا بالحسبان الموقف الذي يتخذه أي من أولياء أمور تلامذتها المتمثل بعدم رغبتهم في الالتحاق بالصفوف التي ستدرسها على هذا النحو لمخاوفهم من الأوضاع العامة السائدة، وتقوم بالتالي، وإيفاء منها بمقتضى توفير التحصيل الدراسي لهاتين الفئتين من التلامذة، باعتماد التدريس من بعد للفئة الثانية منهم، بصورة تزامنية.

خامساً: أن تقرر اعتماد التدريس من بعد حصراً بصورة تزامنية، كلما كانت المعطيات المتعلقة بمتطلبات التدريس الحضوري، ولسائر النواحي، أو لأي منها، غير متوفرة على النحو الذي يمكن من اعتماده سواء بصورة كلية أم جزئية ؛ وأن ترتب على اعتمادها الحصري لهذا التدريس من بعد النتائج التي تتحقق واقعاً وحكماً لجهة باب النفقات في موازنتها المدرسية، وانعكاسها انخفاضاً على القسط المدرسي الذي يجب تحديده على ضوء ما يفضي إليه هذا النوع من التدريس من تقليص في الكلفة التشغيلية لديها، وبخاصة لناحية ما يعود منها للتدفئة و للإنارة ولأعمال النظافة وسواها من عناصر هذه الكلفة.

وإذ ندعو إلى الالتزام المطلق بكل من ما سبق بيانه، فإننا سنرتب على الإخلال بأي منه ، المسؤولية على عاتق من تقع عليه، وسنتخذ الإجراءات المناسبة بمواجهته وفقاً لما تمليه القوانين والأنظمة النافذة بِما فيها إقفال المدرسة أو الثانوية- يعمل بهذا القرار لغاية تاريخ الأول مِن شهر كانون.