أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل لتصاريح وتسديد ضرائب عن العام 2023 وكذلك أصدر قراراً يتعلق بالشؤون العقارية:
وجاء في القرار الأول:
" تمدّد للمرة الأخيرة، لغاية30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".
في القرار الثاني:
" المادة الأولى: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
المادة الثانية: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار."
في القرار الثالث:
" تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل "النموذج ف1"
* بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18)
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7)
المادة الثانية: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
* تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني المتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقياً لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
* تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد، للمرة الأخيرة، لغاية 30/09/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار."
وفي شأن متصل بالشؤون العقارية أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، وجاء في نصه:
" تمدد المهلة الواردة في القرار رقم 806/1 تاريخ 31/07/2024 لتصبح على الشكل التالي:
− بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان لغاية 30/11/2024،
− بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 30/09/2024.
وتاتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للإلتزام بهذا الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.