عبدالله يقدّم اقتراحي قانونين لتمديد سن تسريح الضباط ورفع سن التقاعد للموظفين

25 حزيران 2024 13:04:38 - آخر تحديث: 27 حزيران 2024 14:57:47

قدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي اقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959  (نظام الموظفين).

والاقتراح الثاني يرمي الى اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 56 و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102  الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادتين 60 و88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 ايلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)

 

 

اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 56  و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102  
الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادتين 60 و88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 ايلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي).

 

المادة الأولى: تعدل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/ 1984 لتصبح على الشكل التالي: 

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا المرسوم الاشتراعي يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه:

الرتبة       حد السن القانونية                  حد الخدمة الفعلية
-ملازم                52                                 36 سنة   
-ملازم اول            53                                37 سنة 
-نقيب                 54                               38 سنة 
-رائد                55                                  39 سنة 
-مقدم                56                                  40 سنة 
-عقيد                58                               42 سنة 
-عميد                60                               44 سنة 
-لواء                61                             45 سنة 
-عماد                62                            46 سنة

المادة الثانية: تعدل المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/ 1984 لتصبح على الشكل التالي:
مع مراعاة احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش، في الحالات التالية:
1- حكما: عند بلوغهم حد السن القانونية وهي التالية:
أ- للرتباء:   50 سنة.


ب- للأفراد: 47 سنة.
2- استنسابيا: عند اكمالهم المدة القانونية التي توليهم حق الحصول على المعاش التقاعدي وهي ثماني عشرة سنة.
تخفض هذه المدة حتى خمس عشرة سنة بالنسبة للمتطوعين الذين هم في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حال بلوغهم حد السن القانونية قبل اكمال مدة ثماني عشرة سنة خدمة.
3- بناء لطلبهم: عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده.
4- لأسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
5- عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديده.
6- طردا
أ - اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد.
ب - لأسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على رأي لجنة التحقيق وفقا لأحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة الثالثة: تعدل المادة 60 من القانون رقم 17 تاريخ 6 ايلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لتصبح على الشكل التالي:

بالإضافة الى الاسباب المبينة في المادة 39  من هذا القانون ، يفسخ عقد تطوع الافراد والرتباء في الحالات الآتية :
1- حكما: عند بلوغهم السن القانونية الآتية:
أ -  للأفراد: 52 سنة.
ب-  للرتباء:54 سنة
2- اختياريا: عند اكمالهم مدة 18 سنة في الخدمة.
3- بناء على طلبهم: عند انتهاء مدات عقود تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديدها.
4- لأسباب صحية: اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي.
5- لأسباب قاهرة وطارئة: بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة.
6- لأسباب تأديبية: بناء على قرار المجلس التأديبي القاضي بطردهم.


المادة الرابعة: تعدل المادة 88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 ايلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لتصبح على الشكل التالي:
مع مراعاة احكام المادة 91 من هذا القانون، يسرح الضباط حكما عند بلوغهم السن القانونية الآتية:

-  ملازم - ملازم اول - نقيب: 54 سنة
- رائد: 55 سنة
- مقدم: 56 سنة
- عقيد: 58 سنة
- عميد: 60 سنة
- لواء: 61 سنة 

المادة الخامسةً: لا تحتسب مدة الخدمة المضافة بموجب هذا القانون من المدد التي تستحق او تؤهل المستفيد منها للترقية أو الأقدمية، كما انها لا تخضع سوى لتدبير الاستنفار رقم واحد. 

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر في العام  1983 بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/83

ولما كانت المادتين 56 و57 تناولتا احكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ ذلك التاريخ، وبالتالي يكون قد مضى على صدورهما حوالي الاربعين عام، حصلت خلالها تطورات عديدة على متوسط العمر.

ولما كان القانون رقم 17 تاريخ 6 ايلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) قد تناول في المادتين 60 و 88 منه على أحكام فسخ عقد التطوع وتسريح الضباط، وأيضاً لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ تاريخ صدور القانون المذكور.

ولما كانت المادة 78 من القانون رقم 144/2019 قد قضت بتجميد الاحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات.

ولما كان الوضع الحالي لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسات العسكرية والأمنية، يقابله تسريح عناصر من هذه المؤسسات، سواء لبلوغ السن القانونية أم نتيجة طلبات التسريح من قبل اصحاب العلاقة.

ولما كان الاتجاه التشريعي قد اتجه الى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر هذا الأمر في المادة 90 من القانون رقم 144/2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد.

ولما كان هذا الاقتراح لا يهدف إلى تراكم عدد الضباط والرتباء ولا إلى الحد من قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية على التطويع ورفد هذه المؤسسات بعناصر جديدة شابة، فقد حُدد مدة العمل به بثلاث سنوات.

أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.

 


اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959  (نظام الموظفين).

المادة الأولى: 

تعدّل الفقرة 1 من المادة 68 من نظام الموظفين لتصبح على الشكل التالي:

1- يحال حكماً على التقاعد أو يصرف من الخدمة كل موظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة، أكمل السادسة والستين من عمره اذا كان من موظفي احدى الفئتين الخامسة أو الرابعة.

يحال حكماً على التقاعد أو يصرف من الخدمة كل موظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة، أكمل الثامنة والستين من عمره اذا كان من موظفي الفئة الأولى أو الثانية  أو الثالثة.
على أنه يحق للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد عند بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة.

لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة ويحال حكماً على التقاعد فور إتمامه سن الرابعة والستين، الموظفون الذين فرضت عليهم العقوبة الثالثة من الدرجة الثانية المنصوص عنها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وما فوق.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الأسباب الموجبة

لما كانت الوظيفة العامة تتطلب جهداً من القائم بها من أجل القيام بما يترتب عليه من أعباء ومهام.
ولما كانت وظائف الدولة القيادية العليا في الهرم الاداري، من الفئات الأولى والثانية والثالثة تتطلب بصورة خاصة، بالإضافة الى المؤهلات العلمية المطلوبة قانوناً، خبرة واسعة لتأدية المهام المطلوبة، وان هذه الخبرة تزداد وتترسخ عند هؤلاء الموظفين كلما ازدادت خدمتهم في الدولة نتيجة تقادمهم في ممارسة الوظيفة العامة.

ولما كانت بعض أنظمة الموظفين  في بعض الدول قد عمدت إلى تحديد الحدّ الأعلى للسن بشكل متفاوت بتفاوت فئات الموظفين، بحيث كلما علت فئة الموظف كلما ارتفع الحد الأعلى للسن المطلوب توافره فيه. وقد اختلفت هذه الأنظمة باختلاف الدول وباختلاف مستويات الوظائف أي فئاتها، كما وباختلاف أنواعها (مدنية أو عسكرية أو قضائية الخ...) ضمن الدولة الواحدة، مما يدل على أهمية الخبرة التي يكتسبها الموظف، لا سيما في الفئات الأولى والثانية والثالثة وضرورة الاستفادة من هذه الخبرة.

ففي لبنان مثلاً حدد نظام الموظفين الحدّ الأعلى لبلوغ السن القانونية بالرابعة والستين من العمر لجميع الموظفين المدنيين من جميع المستويات والفئات بدون استثناء أو تفاوت بين فئة وأخرى، في حين حدّد الحدّ الأعلى لسن القضاة بالثامنة والستين، أما الحدّ الأعلى للعسكريين فانه يختلف باختلاف الرتب العسكرية بحيث كلما علت رتبة العسكري كلما ازداد الحدّ الأعلى لسن خدمته.

وفي بعض الدول العربية وعلى غرار ما هو معمول  به في لبنان بالنسبة للعسكريين، فان الحدّ الأعلى للسن يختلف باختلاف فئات الموظفين ورتبهم المدنية والعسكرية على حدّ سواء، بحيث أنه كلما علت فئة الموظف أو رتبته، كلما ازداد خبرة ومعرفة وكفاءة في تأدية مهام وظيفته، لا سيما اذا كانت وظيفته من الوظائف القيادية التي تتطلب المزيد من الخبرات والمهارات. 

وحيث أن قانوني الموظفين والتنظيم القضائي يجيزان انتداب قضاة للعمل بصفة مدير عام في الادارات العامة  ويستمرون  في  عملهم  حتى  بلوغهم  الثامنة والستين من عمرهم خلافاً لأقرانهم من الموظفين الاداريين الذين يحالون على التقاعد في الرابعة والستين من عمرهم، الأمر الذي يتناقض مع مبدأي العدالة والمساواة. 


وحيث أن الهدف من تعديل سن التقاعد هو الاستفادة من خبرة الموظفين لا سيما في الفئات القيادية الذين يقومون بمهامهم وفقاً للأصول وغير مفروضة عليهم عقوبات من شأنها أن تجعلهم غير مستفيدين من هذا القانون، وحرصاً على عدم مكافأة المرتكبين منهم، تمّ استثناء الذين فرضت عليهم العقوبة الثالثة من الدرجة الثانية من المادة 55 من نظام الموظفين وما فوق، وهذا ما يشجع الموظفين على التزام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وعدم الوقوع في شرك المخالفات المسلكية مهما كان نوعها، مما يسهم في عملية الاصلاح الاداري على مستوى الوظائف القيادية.

هذا مع الاشارة الى أن هذا الاقتراح يؤمن وفراً مالياً على خزينة الدولة، لا سيما في هذه الأوضاع التي تمر بها المالية العامة، وهو إجراء كثيراً ما تلجأ إليه الدول خلال أزماتها المالية.  
هذا إلى جانب الشغور الكبير الذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها، بسبب وقف التوظيف، إضافة إلى صعوبة تعيين موظفين حالياً بسبب الأوضاع السياسية القائمة، مما أدى وسيؤدي إلى مزيد من الفراغ الكبير في المراكز الادارية وخاصة القيادية منها مما يشكل عائقاً أمام حسن سير العمل.

لهذه الأسباب 
نتقدم باقتراح القانون المرفق والقاضي برفع الحدّ الأعلى لسن انهاء خدمة الموظفين، آملين من المجلس الكريم مناقشته اقراره.