تقدم النائب بلال عبدالله بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون يرمي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي في لبنان".
وجاء في نص الاقتراح:
الفصل الأول: الهدف والتعريفات
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطّبّ الشّرعيّ ومهام الأطباء الشّرعيين وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وتنظيم تعيينهم والإجراءات التأديبية والعقوبات المطبّقة على المخالفات المُرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون .
المادة 2: تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها:
- الطبيب الشّرعيّ: الطبيب الشّرعيّ الحاصل على شهادة اختصاص في الطّبّ الشّرعيّ أو الطّبّ النفسيّ الشّرعيّ أو طبّ الأسنان الشّرعيّ والمسجّل لدى وزارة الصحة العامّة والمُقيّد في جدول إحدى نقابتي الاطباء في لبنان أو إحدى نقابتي أطباء الأسنان في لبنان بهذه الصفة.
- النقابة: إحدى نقابتي الأطباء ونقابتي أطباء الأسنان.
- الجدول: جدول قيد الاطباء الشرعيين في النقابة المعنية.
- المجلس: المجلس التأديبي في كل نقابة معنية.
- التشريح: التشريح الجزئي أو الكُلّيّ أو الموضعيّ.
- السرّ المهني: كل ما يصل إلى عِلم الطبيب الشّرعيّ ومعاونيه ومساعديه من معلومات أيّاً كانت طبيعتها تتعلّق بحالة الشخص والظروف المحيطة سواء حصل عليها من الشخص نفسه، أو علِمَ بها أثناء أو بمناسبة أو بسبب ممارسة مهنته، ويمنَع القانون إفشاءه إلاّ في حالات محدّدة على سبيل الحصر.
الفصل الثاني: ممارسة مهام الطب الشرعي
المادة 3: يُمارس مهام الطّبّ الشّرعيّ، كُلٌّ في حدود اختصاصه:
- الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص في الطّبّ الشّرعيّ أو الطّبّ النفسيّ الشّرعيّ أو طبّ الأسنان الشّرعيّ، بحسب لائحة الاختصاصات الطبّية ومدّة الاختصاص المُدَّونة في الجدول المُرفق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطّبّ وقانون تنظيم ممارسة مهنة أطباء الأسنان في لبنان، والحاصل على إجازة ويحمل لقب اختصاص في الطّبّ الشّرعيّ من وزارة الصحّة العامّة والمقيّد في جدول إحدى نقابات الأطباء أو أطباء الأسنان في لبنان بهذه الصفة ويمارسون مهامهم في إطار القوانين المرعية ويتدخّلون طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المرعيّة الإجراء.
المادة 4: يُعتبر الأطباء الشرعيّون من مساعدي القضاء في معرض ممارستهم لعملهم .
المادة 5: يُصنَّف الأطباء الشرعيّون وفقاً للتصنيف المُعتمد لدى وزارة الصحّة العامّة .
الفصل الثالث: لوائح الأطباء الشرعيين والقسم
المادة 6: خلال شهر من صدور هذا القانون، يرفع مجلس النقابة المعنية، بواسطة وزير الصحة، لائحة بالأطباء الشرعيين المقيّدين في جدولها بهذه الصفة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يحدد موعداً لقسم اليمين للأطباء الشرعيين المدونين في هذه اللائحة.
تتضمن اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة أسماء الأطباء واختصاصاتهم بحسب قيدهم في لوائح النقابة والقضاء الذي يعمل به الطبيب الشرعي.
تزود النقابة، بالإجراءات المنصوص عنها في هذه المادة، مجلس القضاء الأعلى لائحة بالأطباء الجدد دورياً كل ستة أشهر.
المادة 7: يحلف الطبيب الشرعي قبل البدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أمام مجلس القضاء الأعلى وبحضور رئيس مجلس النقابة المعنية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتجردّ ودقة وأمانة وإخلاص حفاضاً على حقوق الأشخاص، وأن أصون السر المهني.»
تسلّم نسخة عن محضر حلف اليمين إلى النقابة التي ينتمي إليها الطبيب ونسخة أخرى الى الطبيب صاحب العلاقة.
المادة 8: وجب على الطبيب الشرعي أن يُطلع النقابة التي ينتمي إليها بكل تغيير يطرأ على وضعيته وأن يقوم بتحديث بياناته خلال شهر من تاريخ حصول التعديل، وعلى مجلس النقابة المعني المبادرة فوراً إلى إفادة مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزير الصحة بهذا التغيير.
المادة 9: مع مراعاة المادة 11 أعلاه، لا يجوز أن يُكلف الطبيب الشرعي إلا في محافظة واحدة، كما يمنع على الطبيب الشرعي الجمع بين فرعَين أو أكثر من فروع الطّبّ الشّرعيّ.
المادة 10: ينظّم رئيس كل محكمة في كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الأطباء الشرعيين الذين كلّفوا بمهام لديها يبيّن فيه كيفيّة قيامهم بهذه المهام ويضمّ التقرير إلى ملف الطبيب، وتسلم نسخة منه إلى مجلس النقابة التي ينتمي إليها الطبيب الشرعي المعني .
المادة 11: يتمّ تكليف الطبيب الشرعي من بين الأطباء الشرعيين العاملين في القضاء مكان وقوع الجريمة أو مكان وجود الجثة أو المصاب، من قبل النيابة العامّة أو قاضي التحقيق أو المحكمة كُلٌّ في حدود اختصاصه، على أن يراعى في التكليف اختصاص الطبيب الشرعي.
اذا لم يتوفر في القضاء الاختصاص المطلوب يكلف طبيب شرعي من قضاء مجاور وإلا من محافظة أخرى.
المادة 12: للمحكمة أن تقرّر توسيع أو تضييق المهمّة التي كلّف بها الطبيب الشرعي، ولها أن تعيّن أكثر من طبيب شرعي للقيام بالمهمّة المطلوبة، كما يمكنها تكليف الطبيب الشرعي الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العيّنات .
المادة 13: يمكن للضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامّة أو قاضي التحقيق، الاستعانة بالطبيب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك.
المادة 14: يحظر على الطبيب الشرعي إرسال الفحوصات والعيّنات التي تمّ رفعها على الأجسام والبيئة المحيطة إلا للجهة المختصّة المُكلّفة إجراء الفحوصات والتحليلات على العيّنات من قبل القضاء المُختصّ .
المادة 15: مع مراعاة المادتين 52 و57 أدناه لا يجوز للقضاء المُختصّ تكليف أو الاستعانة بأطباء ذوي اختصاصات مختلفة للقيام بمهام الطبيب الشّرعيّ.
الفصل الرابع: مهام الطبيب الشرعي
المادة 16: تُحدّد مهام الطبيب الشّرعيّ، فيما يلي:
1. الفحص السّريريّ للأشخاص المصابين جسدياً أو نفسياً أو عقلياً بغَرَض وصف الإصابات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتاريخ ووقت وقوعها، والوسيلة المستخدمة في الحادثة وتقييم الأضرار البدنية والنفسية الناتجة عنها، وتحرير تقارير أو شهادات طبية بشأنها.
2. معاينة وفحص وتشريح الجثّة والأشلاء وأخذ عيّنات من جسم المُتوفى لتحليلها لبيان طبيعة ووقت الوفاة وظروفها وملابساتها، ووصف الجروح اللاحقة بها، ومسبّباتها، والمساعدة عند الاقتضاء في تحديد هويته.
3. الانتقال إلى مسرح الجريمة والعمل مع القضاء المُختصّ على فحص مكان وقوع الجريمة ولإجراء المعاينات والفحوصات الطبية المُختلفة للجثّة وأخذ العيّنات وتجميع الأدلّة كافة.
4. إزالة الجثث من موقع الحادث باستخدام المعدّات الخاصة بذلك، والإشراف على نقلها إلى المشرحة.
5. حضور عملية فتح القبور لاستخراج الجثّة لمعاينتها أو لتشريحها من أجل إظهار أسباب الوفاة أو كشف هوية الشخص انطلاقاً من جثّته بناءً لطلب القضاء المُختصّ.
6. الاحتفاظ بكافة المتعلّقات الشّخصية الخاصة بالمُتوفى وحفظ كافة الأدوات المادية الموجودة بمسرح الجريمة.
7. التقاط صور للجثّة والبيئة المحيطة وتضمينها في التقرير.
8. حفظ وإدارة السّجلّات الخاصة بعمليات التشريح.
9. توثيق حالات الوفاة وإتمام شهادة الوفاة الخاصة بالشخص.
10. الإشراف على الفاحصين الطبيين أثناء أداء مهامهم.
11. إبداء الرأي التقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتّصلة بمجال اختصاصه.
12. فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموقوفين في السجون لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.
13. فحص الدم والمواد المَنويّة والشعر وغيرها مما يلزم من الأجزاء والأجنّة والإفرازات.
14. معاينة أعمال العنف تجاه الأشخاص.
15. إعطاء تقرير للمتقدّمين في العمر للتحقّق من أهلية من يحضر للتعاقد أمام كاتب العدل.
16. تحديد الهويات في الوفيات الجماعية.
17. الإشراف على العمليات الجراحية الخاصة بالتبرّع بالأعضاء.
18. الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السّجلّات السنيّة.
19. أخذ عيّنات من الأسنان أو الحمض النووي لمعرفة هوية الجاني أو لتحديد هوية المتوفى إذا كان مجهول الهوية.
20. تقدير الأعمار من خلال تطوّر بزوغ الأسنان بناءً على طلب القضاء المُختصّ أو بناءً على طلب من كل ذي مصلحة أو في الأحوال التي ينص عليها القانون.
21. فحص آثار الجريمة في حالات العضّ أو بالتعرّف على انطباع الشفاه.
22. إعادة تشكيل المعالم التشريحية للوجه.
23. إبلاغ القضاء المُختصّ الذي كلّفه بالحالة والنتائج التي توصل إليها.
24. القيام بكل مهمّة أخرى يكلّف بها من قبل القضاء المُختصّ المتّصلة بطبيعة مهامه.
الفصل الخامس: الحقوق والواجبات
المادة 17: يتمتّع الطبيب الشّرعيّ بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه التقنية بشأن المهام المُكلّف بها .
المادة 18: يلتزم الطبيب الشّرعيّ في إبداء رأيه التقني وإعداد تقريره بالتجرّد والموضوعية والنّزاهة وما تقتضيه الآداب الطبية وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة .
المادة 19: يحق للطبيب الشرعي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلّغه قرار التكليف أن يطلب إعفاءه من المهمّة، وللقضاء المُختصّ الذي كلفه أن يعفيه منها إذا رأى أنّ الأسباب مقبولة.
المادة 20: عند الضرورة، يحق للطبيب الشرعي أن يستعين، وبعد إذن مُسبق من الجهة التي كلّفته، برأي طبيب آخر من المُقيّدين في جدول خاص في المسائل التقنية الخارجة عن مجال تخصّصه مع الإشارة إلى ذلك في تقريره.
المادة 21: على الطبيب الشرعي أن يلتزم بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه، وعدم التعرّض لغيرها من الأمور أو توجيه الاتّهام إلى شخص معيّن.
المادة 22: إنّ الطبيب الشرعي مُلزم بتلبية القضاء المُختصّ والضابطة العدلية بدون إبطاء بالمهمات المبيّنة في هذا القانون.
يُعتبر امتناع الطبيب الشرعي عن القيام بالمُهمة المُكلّف بها أو كل تأخير غير مبرّر في إنجازها مُخالفة مهنية تُعرّضه للعقوبة التأديبية.
المادة 23: على الطبيب الشّرعيّ الالتزام بكتمان السرّ المهني في المهام المُكلّف بها.
المادة 24: على الطبيب الشّرعيّ أن يتنحّى عن القيام بفحص أو تشريح جثّة شخص كان يتولّى علاجه أو أجرى له عملية جراحية أو إذا كنت تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة؛ أو كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيينه بقصد ردّه.
المادة 25: يُمنع على الطبيب الشرعي تفويض المهام المُكلّف بها إلى طبيب شرعيّ آخر.
المادة 26: على الطبيب الشّرعيّ الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدّها لمدّة لا تقل عن خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع التقرير لدى القضاء المُختصّ أو تسليمه لطالب التقرير، أو حتى انبرام الحكم بالملف أيهما أبعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للطبيب الشّرعيّ تلف هذه التقارير إلا بعد موافقة المحكمة صاحبة الصلاحية بهذه التقارير.
الفصل السادس: التقارير
المادة 27: يجب على الطبيب الشّرعيّ إعداد تقرير يتضمن ، على الخصوص وبحسب الأحوال، ما يلي :
1. اسم الطبيب الثلاثي وتخصّصه وصفته ومكان عمله.
2. الجهة التي قامت بتكليفه والمهمّة المطلوبة منه.
3. تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات المرتبطة بالمهمّة التي كُلّف بها، وتاريخ وساعة إنجاز التقرير.
4. الاسم الثلاثي للمتوفى أو للشخص الذي خضع للفحص، جنسه، رقم هويته، عمره وتاريخ ميلاده، وعنوانه وأوصافه أو الطرق الأخرى للتعرّف عليه إذا كانت هويته مجهولة.
5. ظروف وملابسات الوفاة أو اكتشاف الجثّة مع ذكر مصدر المعلومات التي تمّ الحصول عليها والمعطيات الطبية ذات الصلة المتوفّرة بالملف الطبي للمتوفى.
6. درجة الوعي حسب مقياس جلاسجو.
7. العلامات الحيوية: درجة الحرارة، مُعدل التنفس، النبض، الضغط .
8. وصف الإصابات: أبعادها، عددها، نوعها، مواصفاتها، موضعها، طبيعتها. نوع الجرح والتلوّثات المشتبه بها حول الجرح والأجسام الغريبة بقاع الجرح.
9. وصف الوسائل والمواد والأدوات المستعملة في الجريمة.
10. التحاليل التي تمّ إجراؤها والجهة المختصّة المُكلّفة لإجراء التحليلات على العيّنات التي تمّ رفعها على الأجسام والبيئة المحيطة وكذلك نتائجها .
11. الأسباب المحتملة للوفاة أو سبب الإصابة حسب أقوال المُصاب أو مرافقيه.
12. إمكانية حُدوث الإصابة حسب رواية المُصاب أو مرافقيه.
13. الإسعافات التي تمّت للمُصاب.
14. الوقت اللازم للشفاء.
15. الخلاصات والنتائج التي تم التوصّل إليها.
المادة 28: يوقّع الطبيب الشّرعيّ على كل صفحة من تقريره ويحيله في ثلاث نسخ إلى الجهة القضائية التي كلفته.
المادة 29: إذا تمّ تكليف أكثر من طبيب شرعي للقيام بالمهمّة عينها، يوقّع التقرير من قبل جميع الذين اشتركوا بالمهمة.
المادة 30: إذا اختلف الأطباء الشرعيين في الرأي فعليهم أن ينظّموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة 31: يرفع الطبيب الشّرعيّ تقريره إلى الجهة القضائية التي كلفته بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثّة.
إذا تعذّر ذلك لأسباب تقنية أو موضوعية، يتمّ تقديم تقرير أوّلي يشهد فيه الطبيب الشّرعيّ بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية، على أن يتمّ رفع التقرير النهائي خلال المدّة المحدّدة من قبل الجهة القضائية التي كلفته.
المادة 32: يكتسب تقرير الطبيب الشّرعيّ الطابع السري، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل الجهة القضائية التي كلفته أو بإذن منها.
المادة 33: للمحكمة أن تسمع إلى توضيحات بشأن المهام التي أنجزها الطبيب الشرعي وتفسير مضمون التقرير الذي أعدّه .
الفصل السابع: التشريح
المادة 34: في حالة الوفاة الناتجة عن أسباب مجهولة أو مشكوك بها أو تعذّر تحديدها بواسطة الفحص الطبيّ، يُمكن للنيابة العامّة أو قاضي التحقيق أو المحكمة الناظرة بالدعوى تعيين طبيب شرعيّ لإجراء التشريح أو أخذ العيّنات الضرورية على الجثّة أو الأشلاء لتحليلها كلّما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 35: مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه، يجب على القضاء المُختصّ أن يأمُر بتشريح الجثّة في حالات الوفاة الناتجة عن:
1. التعذيب أو الإهمال.
2. الانتحار.
3. التسمّم.
4. الاعتداء الجسدي أو الجنسي.
5. خطأ طبي.
6. الإرهاب البيولوجي.
7. الأمراض الوبائية، على أن يكون التشريح في هذه الحالة من أجل البحث العلمي أو بناءً على طلب من كل ذي مصلحة.
المادة 36: يُمكن للقضاء المُختصّ الذي كلّف الطبيب الشرعي حضور عملية التشريح. كما يحقّ لأفراد الضابطة العدلية حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامّة.
المادة 37: يتعيّن على القضاء المُختصّ الذي كلّف الطبيب الشرعي أن يأذن بدفن الجثّة أو الأشلاء بعد إجراء التشريح أو التحليل في أسرع وقت ودون تأخير ما لم تقتضي الضرورة تأخير الدفن، وتسليم الجثّة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في ظروف ملائمة.
الفصل الثامن: الحصانة
المادة 38: عند مُلاحقة الطبيب الشّرعيّ جزائياً، وجب على النقابة المسجّل في قيدها أن تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوماً حول ما إذا كان الجرم المُدّعى به ناشئاً عن ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجري استجواب الطبيب الملاحق بحضور النقيب أو من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة 39: لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الشّرعيّ الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة قبل أن تبدي النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة أعلاه.
الفصل التاسع: التأديب
المادة 40: يطبق قانون إنشاء النقابة التي ينتمي إليها الطبيب الشرعي لاتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات التأديبية بحق الطبيب الشرعي الذي ارتكب مخالفة أو أخلّ في واجبات مهنته أو أظهر إهمالاً أو تقصيراً أثناء القيام بعمله.
المادة 41: تحال الشكوى المقدمة بوجه الطبيب الشرعي سواء من القضاء أو من صاحب العلاقة إلى مجلس النقابة التي ينتمي إليها الطبيب المشكو منه.
المادة 42: على المجلس التأديبي في النقابة المختصة أن يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ إيداعه الشكوى، وإلا جاز للقضاء أو صاحب العلاقة أن ينقل القضية إلى محكمة الاستئناف في المحافظة والتي تنظر فيها بالدرجة الأخيرة.
المادة 43: كل قرار تتّخذه النقابة يقضي بشطب أحد الخبراء أو توقيفه عن العمل، يُبلغ فوراً إلى مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزير الصحة.
المادة 44: تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الأعلى والنقابة المعنية علماً بالأحكام التي تصدر بوجه الطبيب الشرعي وتقضي بعقوبة جنائية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وبالجرائم المخلّة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلّقة بزراعة المواد المخدّرة والتجارة بها، ويُبلغ وزير العدل نسخة عن الحكم.
المادة 45: عند صدور حكم مبرم بحق الطبيب الشرعي يقضي بارتكابه جناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة يشطب من جدول النقابة كما من اللوائح المرسلة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يُبلغ جميع الجهات القضائية المعنية.
المادة 46: إنّ الشكوى بوجه الطبيب الشرعي، سواء كانت مقدمة من وزارة الصحة أو من أحد المتضرّرين طبيباً كان أم غير طبيب أو بناءً على طلب النقيب أو بناءً على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقّة تحال إلى المجلس التأديبي لدى النقابة المختصة.
المادة 47: لا يحول شطب الطبيب الشرعي أو منعه عن العمل دون ملاحقته تأديبياً من أجل أفعال سابقة.
الفصل العاشر: العقوبات
المادة 48: كل من عرقل طبيب شرعي عن تأدية المهمّة المُكلّف بها، يُعاقَب بالحبس مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر والسنة وبغرامة لا تقل عن خمس اضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور ولا تتجاوز عشرة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تُضاعَف العقوبة عند التكرار.
المادة 49: كل من انتحل صفة طبيب شرعي وهو غير مُقيّد في الجدول أو تمّ شطب قيده أو وقفه عن العمل، يُعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن السنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة اضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور ولا تتجاوز العشرين ضعفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 50: كل طبيب شرعي تكلفه أي جهة قضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح وهو على علم بحقيقته، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 412 من قانون العقوبات، وتبلغ النقابة المعنية بنسخة عن الحكم.
الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة
المادة 51: تزود النقابات المعنية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً لأحكامه مجلس القضاء الأعلى بلائحة الأطباء الشرعيين المقيدين على لوائحها.
يُبلغ مجلس القضاء الأعلى فوراً جميع الجهات القضائية لائحة الأطباء الشرعيين الذين أقسموا اليمين المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون
المادة 52: مع مراعاة أحكام هذا القانون، وعند الضرورة القصوى، لمجلس القضاء الأعلى الطلب من النقابة تزويده بلائحة الأطباء المقيدين في جدولها من اختصاص معين لمعالجة النقص في أعداد الأطباء الشرعيين في الاختصاص المحدد.
المادة 53: على وزير الصحّة العمل على تجهيز المشارح في المستشفيات الحكومية بالمعدّات والتجهيزات الضرورية للتشريح.
المادة 54: على نقبي الأطباء في لبنان الإيعاز بإنشاء جمعية علمية للأطباء الشرعيين ضمن نقابتي الاطباء معاً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. تقوم اللجنتين العلميتين في نقابتي الأطباء بالإشراف واقتراح نظام الجمعية على مجلسي النقابتين لإقراره بقرار مشترك.
المادة 55: على نقيبي أطباء الأسنان في لبنان الإيعاز بإنشاء جمعية علمية لأطباء الأسنان الشرعيين ضمن نطاق النقابتين معاً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. تقوم اللّجنة العلمية في نقابتي أطباء الأسنان بالإشراف واقتراح نظام الجمعية على مجلسي النقابتين لإقراره بقرار مشترك.
المادة 56: خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل ووزير المالية، مرسوماً يحدد من خلاله بدلات الاطباء الشرعيين لعمليات المعاينة والتشريح والرسوم المخبرية والفحص بالأشعة والتصوير.
لا يؤخر عدم صدور المرسوم المنصوص عليه في هذه المادة اعلاه العمل بهذا القانون على أن تسدد بدلات المهام لتي يكلف بها الاطباء الشرعيون بحسب ما هو مقرر عند صدور هذا لقانون.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة 57: يبقى الأطباء الشرعيون العاملون قبل صدور هذا القانون بعملهم ويعتبرون ضمن اللوائح المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون.
المادة 58: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 59: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت فيه: 29/5/2024
الأسباب الموجبة
لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 7384 قد صدر بتاريخ 14/11/1946 المتعلق بالأطباء الشرعيين وتحديد اختصاصهم والذي لا زال يُطبَّق لغاية تاريخه، بدون أن يخضع إلى تعديل أساسي يهدف إلى تعزيز الطّبّ الشّرعيّ ويواكب التطور العلمي.
ولما كان الواقع العملي الحالي في الطّبّ الشّرعيّ، وهي من المهن المساعدة للقضاء، أفرز مُعطى أساسي يتمثّل في كون الجزء الأكبر من الممارسين لمهام الطّبّ الشّرعيّ هم أطباء غير شرعيين مما يؤدي إلى مجافات العدالة في العديد من القضايا. لذلك نصَّ هذا القانون على وجوب ممارسة مهام الطّبّ الشّرعيّ حصراً من أصحاب حاملين لقب اختصاص في الطّبّ الشّرعيّ .
ولما كان من الضروري إصدار تشريع حديث يتعلق بممارسة مهام الطّبّ الشّرعيّ ورفع مستوى العاملين بهذا المجال من خلال تحديد شروط وقواعد للقيد في جدول الأطباء الشرعيين وتنظيم ممارسة مهنة الطّبّ الشّرعيّ ومهام الأطباء الشّرعيين وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم، وتنظيم تعيين خبراء الطّبّ الشّرعيّ والإجراءات التأديبية والعقوبات المطبّقة على المخالفات المُرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون .
ولما كان من الضروري حماية الأطباء الشرعيين في معرض ممارستهم لعملهم وكامل الاستقلالية في إبداء آرائهم التقنيّة في المسائل المُكلّفين بها تحت رقابة القضاء المُختصّ شرط أن يلتزموا بالتجرّد والموضوعية والنّزاهة وما تقتضيه الآداب الطبية وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة.
ولما كان من الضروري أن يتضمن القانون عدداً من الإجراءات التي يجب أت تتبع خلال تكليف الخبراء من الأطباء الشرعيين كما تلك التي يجب أن تتبع من قبل هؤلاء الخبراء اثناء ممارسة المهام التي توكل إليهم، لا سيما خلال بعض المهام الدقيقة.
ولما كان من الضروري أن يُنظِّم القانون حقوق وواجبات الأطباء الشرعيين أثناء مزاولتهم لمهامهم وفي إطار تكليفهم من قبل القضاء المُختصّ.
ولما كان من الضروري أن ينص القانون على عقوبات صارمة، بغية تحصين هذه المهنة من أي مسّاس قد يؤثر عن النتائج التي يقدّمها الطبيب الشّرعيّ وبالتالي ضمانة المحاكمة العادلة على سبيل الخصوص .
لكل ذلك أتينا باقتراح القانون المُرفَق، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره .
بيروت فيه: 29/5/2024