الإثنين، 16 شباط 2026
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2026 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

قرارات لوزير الماليّة... ماذا جاء فيها؟

18 نيسان 2024

12:14

اقتصادالأنباءالأنباء
قرارات لوزير الماليّة... ماذا جاء فيها؟
قرارات لوزير الماليّة... ماذا جاء فيها؟

Article Content

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات الأول يتعلق بإعفاء من غرامات والثاني والثالث بتمديد مهل:

وجاء في القرار الأول:
 
"المادة الأولى: يعطى المكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمناً للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.
المادة الثانية: تتوجب على المكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل المنصوص عليها في المادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين على حصول عملية التفرغ%"
 
 
في القرار الثاني:
"تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها."
 
في القرار الثالث:
"تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر آذار 2024, وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصاريح."

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

 "تحرير الشحار".. محطة وطنية مشرقة بتوقيع "التقدمي الاشتراكي"

فيديو

تقرير

"تحرير الشحار".. محطة وطنية مشرقة بتوقيع "التقدمي الاشتراكي"

"شخطة قلم" تعيق تشغيل هبة الحافلات القطرية.. وملء الشواغر في المصلحة ضرورة

فيديو

تقرير

"شخطة قلم" تعيق تشغيل هبة الحافلات القطرية.. وملء الشواغر في المصلحة ضرورة

بالفيديو: من مشروع بسيط عام ٢٠١٧ إلى تجربة تنموية استثنائية.. التفاصيل مع سيزار محمود

فيديو

تقرير

بالفيديو: من مشروع بسيط عام ٢٠١٧ إلى تجربة تنموية استثنائية.. التفاصيل مع سيزار محمود

مقالات ذات صلة

بيان توضيحي من المكتب الاعلامي في وزارة المالية... هذا ما جاء فيه

الأربعاء، 01 تشرين الأول 2025


خبر سار إلى العاملين في القطاع العام

الثلاثاء، 29 تموز 2025


بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه

الجمعة، 18 تموز 2025


"الماليّة" تُعلن إعادة العمل online

السبت، 05 تموز 2025


جابر اختتم زيارته الى القاهرة: لبنان أمام فرصة جديدة

الأربعاء، 04 حزيران 2025


هذا ما أعلنته "المالية" حول الرواتب!

الخميس، 29 أيار 2025