اقتراح قانون من عبدالله لإعادة تنظيم الجامعة اللّبنانية

08 نيسان 2024 15:41:11 - آخر تحديث: 08 نيسان 2024 17:09:40

تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادتين 17 و32 من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الأول 1967، إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية وإضافة مادة جديدة إليه.

وجاء  في نص الاقتراح:

المادة الأولى: تعدل المادة 17 من القانون رقم 75 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 17: 
أ- تتناول مهام مجلس الجامعة:
1- وضع النظام الداخلي للجامعة وتعديله.
2- ابداء الرأي في مشروع نظام الجامعة المالي.
3- الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.
4-  البت بترشيحات تفرغ افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني المرفوعة من قبل مجالس والوحدات سنوياً.
5- الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.
6- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.
7- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.
8- دراسة مشروع الموازنة السنوية.
9- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.
10- وضع انظمة المدن الجامعية.
11- البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة، وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.
12- قبول التبرعات.
13- تقرير اقامة الدعوى والدفاع فيها.
14- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.
15- سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
16- تولي المهام المنوطة مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.

ب- يتولى مجلس الجامعة إبطال القرارات التي يتخذها رئيس الجامعة اذا كانت تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالأكثرية المطلقة.

ج- يتمتع ممثلو الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة، ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه، حيث يكون لهم اصوات استشارية فقطـ، ولا يشتركون في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون. 

المادة الثانية: يضاف الى القانون رقم 75 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) مادة جديدة برقم 17 مكرر 1 تلي المادة 17 والتالي نصها: 
المادة 17 مكرر 1: عند الحاجة، تسدد رواتب الاساتذة الذين قرر مجلس الجامعة قبول ترشيحاتهم للتفرغ، في السنة الأولى التي يصدر خلالها هذا القانون، من خلال سلف خزينة، وعلى مجلس الجامعة أن يحدد في موازنته التالية حاجات الجامعة السنوية للتفرغ. 
 
المادة الثالثة: تعدل المادة 32 من القانون رقم 75 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لتصبح على الشكل التالي:

المادة 32: تتناول مهام مجلس الوحدة ما يأتي:
1 - وضع النظام الداخلي للوحدة وتعديله، على أن يقترن بموافقة مجلس الجامعة.
2 - تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والابحاث وعقود الابحاث وانظمة الامتحانات ومباراة الدخول.
3 - اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع المبنية على رأي مجالس الأقسام التي عليها ان تحدد الحاجات للتفرغ بناءً على:
- حالات شغور اساتذة من الملاك بسبب التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة.
- تبني اختصاصات جديدة او مقررات جديدة أو تعديلها.
4- اقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة سنوياً، بناءً على اقتراح مجالس الأقسام وفقا للآلية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002.
5- ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.
6 - التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.
7 - اقتراح مشروع موازنة الوحدة بناء على اقتراحات مجالس الفروع.
8 - مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والاكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة قبل نهاية شهر آذار.
9 - اقتراح اسماء الطلاب المتفوقين المرشحين للاستفادة من منح التخصص بناء على توصيات الفروع أو الاقسام في الكليات التي لا فروع لها. وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها وتسمية البعثات.
10 - اقتراح المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للإفادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.
11 - بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للإفادة من السنة السابعة.
12 - اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.
13 - اقتراح بدلات الانتساب وبدلات استخدام مرافق الوحدة.
14 - اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة أو لأحد مكوناتها.
15 - مناقشة تقارير وتوصيات مديري الفروع نصف السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.
16 - رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الابحاث.
17 - الاطلاع على نتائج الامتحانات وعلى نتائج مباراة الدخول الى الوحدة.
18 - الاقتراح على مجلس الجامعة إبطال القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالأكثرية المطلقة.
19 - الاقتراح على مجلس الجامعة إبطال القرارات التي يتخذها احد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام، والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالأكثرية المطلقة، مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه مراجعة مجلس الجامعة.
20 - سائر المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لما كان الدور الاساسي المنوط بالجامعة اللبنانية، هو تنشئة اجيال وطنية يلقى مستقبلاً على عاتقها مسؤولية بناء الوطن بنزعات وطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والفئوية.

ولما كان من الضروري تعزيز الاستقلالية الاكاديمية للجامعة اللبنانية للعب الدور المنوط بها، سواء وطنياً ام اكاديمياً.

ولما كان من الضروري تسهيل عمل الجامعة اللبنانية والحفاظ على الاستقلال الاداري والمالي لها، وابعادها عن العراقيل في تنشئة جيل الشباب اللبناني، لا سيما ابناء العائلات المحدودة الدخل.

ولما كان من الضروري تجنيب الجامعة الوطنية من التدخلات السياسية في عملها الاكاديمي ومنه مسألة كادرها التعليمي، واخراج هذا الكادر من الأبعاد السياسية والطائفية والمناطقية، واخضاع هذا الأمر لمعايير الكفاءة العلمية والاكاديمية، ولمعايير حاجات الجامعة من الناحية الاكاديمية والموضوعية من جهة أخرى، بما يخدم الجامعة وطلابها ورفع مستوى الهيئة التعليمية فيها.

ولما كانت الاشكالات المتعلقة بملفات التفرغ دائما ما تتكرر نتيجة عدم صدور المراسيم المطلوبة من قبل مجلس الوزراء، لأسباب تعددت وتنوعت انما جميعها تلقي بثقلها على الجامعة اللبنانية ومسيرتها الوطنية.

لكل هذه الأسباب ولأسباب أخرى أتينا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت.