أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً للمؤسسات المالية، وجاء فيه:
"نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم 13621 تاريخ 29/2/2024 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998) شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الاساسي لمؤسسات المالية رقم 2.
تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 : إن حاكم مصرف لبنان بالانابة بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 182 منه وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية وبناء على قرار المجلس المركزي المصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/28 يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (المادة الثانية عشرة مكرر) التالي نصها: المادة الثانية عشرة مكرر: يطلب من المؤسسات المالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العام ???4 عن السنوات المالية السابقة.» المادة الثانية يعمل بهذا القرار فور صدوره . المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".