رد مجلس الوزراء في جلسته الحكومية اليوم، 3 قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس. فهل يجوز ذلك قانونياً؟
المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك يؤكد لـ"المركزية" من الثابت على ان اليوم من له صلاحية رد القوانين هو رئيس الجمهورية حصرا، وبالتالي هذه الصلاحية المنصوص عنها في المادة 57 من الدستور، هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية ولا تُجيَّر الى مجلس الوزراء في حال شغور الموقع. وبالتالي اليوم لا يمكن ان يُقدِم مجلس الوزراء على هذا الفعل، وردّ القوانين الى المجلس النيابي ليس في محله الدستوري او القانوني الصحيح".
ويضيف: " القرار الصادر عن مجلس الوزراء اليوم قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة لأنه تجاوز حدّ السلطة خاصة وان صلاحية الرد هي مناطة حصرا برئيس الجمهورية، كونه حامي الدستور وحامي المصلحة الوطنية العليا، ولا يحق للحكومة كسلطة تنفيذية ان تعترض على قوانين صادرة عن السلطة التشريعية على الاطلاق".