أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى تحصيل ضريبة من الأرباح غير المصرح عنها بعد وغير المسددة التي حققها المقترضون لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان من خلال إعادة تسديد قروضهم بعد مرحلة وقوع الإنهيار المالي بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم. وتخصص حصيلة الضريبة لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) المُقترح إنشاؤه في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي، مع إستثناء القروض السكنية والإستهلاكية الفردية التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية.
ما الجدوى من إقتراح قانون كهذا؟ وما هي الإعتراضات التي طالته؟ وما الثغرات التي يُمكن أن تتسبّب بإبطاله أو الإعتراض عليه؟
يذكر ان بين المعترضين على مشروع القانون يوجد مصرفيون كانوا يدعون ان الودائع ذهبت في عدة طرق منها سداد قروض بغير قيمها الحقيقية. تلك الذريعة استخدمت للرد على المودعين المظلومين. ومع اعتراض هؤلاء على مشروع القانون ينكشف زيف ادعاءاتهم. وتردد ان في لجنة المال والموازنة نواب بدأوا يتهكمون على مقترح القانون وهم انفسهم يدعون السعي لحفظ حقوق المودعين. وسيواجه مشروع القانون معارضة شديدة ايضاً من كبار مقترضين هم في حقيقة الامر حلفاء اطراف نافذة في المنطومة. اما من يحالف الحاكم السابق رياض سلامة فيقف ايضاً موقفاً معارضاً كي لا يقر القانون ويسقط مع اقراره ادعاءات سلامة انه فعل ما يجب فعله بينما هو اسهم في اثراء اطراف على حساب اخرى. ان مشروع القانون يضع الجميع امام مسؤولياتهم: يريدون رد ودائع أم يستمرون في بيع اوهام وأعينهم على اصول الدولة ومرافقها ليمنحوها لكبار المودعين دون غيرهم؟
إقتراح علمي وعملي
يؤكد لـ»نداء الوطن» رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر، الذي شارك في صياغة هذا القانون الذي تقدم به نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنّ «هذا الإقتراح هو علمي وعملي، يضاف إلى إقتراحات أخرى سبق وتقدمنا بها للبدء في استرداد أموال المودعين وإعادة شيء من العدالة المفقودة، حيث أن كل عام يمر يساهم في إذابة الودائع أكثر وأكثر». ويلفت إلى أنه «تمت إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لأخذ القرار، وفي حال ارتأت الهيئة أن القانون بحاجة إلى دراسة وتمعّن أكثر فستنزع عنه صفة المعجل وتُحوّله إلى اللجان النيابية المختصة للمزيد من الدرس والنقاش والتعديل قبل المصادقة عليه».
سداد ما قيمته 30 مليار دولار
وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاء انه «لما كان لبنان قد شهد في الآونة الأخيرة وما زال يشهد أزمة مالية ونقدية حادة غير مسبوقة مع تعذّر تغطية أو تسديد الودائع والمتوجبات المصرفية بالعملة الأجنبية الصعبة من قبل المصارف التي، وبغياب أي تدخل مباشر من المشترع، قد بادرت إلى اعتماد تدابير استنسابية ووضع قيود صارمة على السحوبات والتحويلات وحقّ التصرف بالودائع مدعومة في بعض الأحيان بتعاميم موازية من المصرف المركزي. مما استتبع في بعض الحالات عدم مساواة بين المودعين ونزاعات ودعاوى قضائية لدى المحاكم لم تزل عالقة لغاية تاريخه. ناهيك عن وجود عدة أسعار صرف للدولار الأميركي بالنسبة للعملة الوطنية مما سمح لمعظم المقترضين الكبار وبتغطية من السلطة الناظمة من تسديد مستحقاتهم بقيمة أدنى بكثير من قيمتها الحقيقية. وذلك في أغلب الأحيان من خلال شراء ذمم دائنة في المصارف من مودعين محجوزة ودائعهم وبالتالي تحقيق أرباح باهظة على حساب هؤلاء وسواهم من المودعين. هذه الثغرة المالية، التي لم تعالجها السلطة النقدية، أفاد منها عشرات الألوف من المقترضين، إلا أنها في المقابل أذابت نحو ثلاثين مليار دولار أميركي تقريباً من ودائع الناس ورؤوس أموال المصارف وأدت بما أدت إليه إلى ضرب مبدئَي العدالة والمساواة المصانين دستورياً.
أرباح غير شرعية سمح بها رياض سلامة
ولما كان التعميم الوسيط رقم 568 تاريخ 26/8/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان في حينه (رياض سلامة) قد سمح للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان بقبول تسديد العملاء الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف في حينه (أي بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرات لبنانية للدولار الأميركي الواحد عند صدور التعميم). وقد إستمر ذلك رغم تهاوي سعر الصرف ليتعدى مائة ألف ليرة للدولار الواحد، مما سمح لعدد كبير من المقترضين بتسديد مستحقاتهم غالباً قبل أجلها وتحقيق ارباح كبيرة كما سبق ذكره أعلاه.
لا دخل ولا ربح غير خاضعين للضريبة
ولما كان قانون ضريبة الدخل في مادته الرابعة الفقرة (د) قد نصّ على أن « يُعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة.... كل شخص حقيقي أو معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل»؛ وقد كرس بموجبه المبدأ المتعارف عليه أنه لا يبقى دخل أو ربح غير خاضع للضريبة ما لم يكن هناك من استثناء وإعفاء صريحين منصوص عليهما قانوناً وفقاً للأصول.
وجوب التصريح وتأدية الضريبة
ولما كان قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 الصادر بتاريخ 11/11/2008 قد نصّ في مادته 42 الفقرة (3) على أنه «في الحالات التي تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، وكما بالنسبة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، يكون المكلف أو مقتطع الضريبة مسؤولاً عن التصريح عن الضريبة المتوجبة وتأديتها دون الحاجة إلى إصدار إعلام ضريبي أو جدول تكليف من قبل الإدارة الضريبية».
حق الإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية عينه قد نصت على ما حرفتيه: «مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة برسم الانتقال، يحق للإدارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة أربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تلي سنة الأعمال (أي خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإيراد)، وست سنوات بالنسبة للمكلفين المكتومين أي غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية متى كان ذلك إلزامياً (أي سبع سنوات)، على أن يصدر التكليف وأن يتم إيداعه بالبريد المضمون لإبلاغ المكلف بمدة أقصاها 31/12/ من سنة التكليف».
مبدأ الشمول
هذا، ولما كان قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم رقم 14969/ 30/12/1963 قد كرّس مبدأ الشمول بحيث نص في مادته 51 على أن « تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة».
ولما كان مبدأ الشيوع الملازم لمبدأ الشمول الآنف الذكر من ضمن القواعد الجوهرية للموازنة قد أوصى بعدم تخصيص الواردات أو بالأحرى عدم التخصيص في استعمال الواردات بحيث يقتضي أن يغطي مجموع الواردات مجموع النفقات؛ وبالتالي تُجمع الواردات العامة، مهما كان مصدرها، في كتلة واحدة دون تمييز في ما بينها لتغطية كافة النفقات الواردة في الموازنة العامة».
هناك ما يسمى بـ»الضريبة المخصصة»
ولما كان العديد من الدول التي تعتمد أنظمة مالية وضريبية شبيهة بالنظام اللبناني قد اعتمدت، كاستثناء لما تقدم، ما يسمى بالضرائب المخصصة (earmarked taxes) أي التي تكون حصيلتها مخصّصة لغرض معيّن (غالباً ما يكون اجتماعياً أو تنموياً أو صحياً او تعويضياً).
ولما كان قد سبق للبنان منذ عقود أن سلك هو أيضاً هذا المسار بعد تعرّضه في 16 آذار 1956 لـ3 هزّات أرضية التي استتبعت إنشاء صندوق مستقل لتعمير المدن والقرى المنكوبة بالزلزال وفرض علاوة لهذه الغاية على ضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية لتمويله استمرت سنوات عدّة (ضريبة إضافية قدرها 3 بالمئة على المتوجّب برسم ضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنيّة إذا جاوز المبلغ ألف ليرة لبنانية) فضلاً عن رسوم إضافية متعددة. وقد تكررت التجربة منذ ذاك التاريخ ولغايات مختلفة ومتعددة.
للتعويض على المودعين المحجوزة ودائعهم
ولما كان الإنهيار المالي والنقدي الراهن وما رافقه من تذويب للودائع المصرفية يشكلان لا محالة كارثة وطنية وفاجعة إنسانية مماثلة وإن اختلفت بطبيعتها وظروفها وأوضاعها، فمن المجدي والمفيد والضروري حتى تخصيص ضرائب استثنائية للتعويض على المودعين المحجوزة ودائعهم منذ تاريخ 17/10/2019 والتي يمكن فرضها عملاً بما تقدم كضريبة تعاضدية وذلك، بالتلازم مع تدابير أخرى موازية.
ولما كان قد جرى إقتراح إنشاء صندوق إسترجاع الودائع (DRF) في سياق إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان «تكون غايته، بشكل أساسي، العمل على استرداد رصيد الودائع وتخصيص بعض الإيرادات المستقبلية لهذه الغاية وذلك عند تطبيق مدرجات هذا القانون».
مراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين المقترضبن
أولاً: يحق أساساً عملاً بما تقدم لوزارة المالية، وبالتنسيق مع لجنة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف وطبقاً لأحكام القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 الذي عدّل أحكام قانون السرية المصرفية، مراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين، كأشخاص طبيعيين ومعنويين، المقترضين لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، الذين أعادوا تسديد متوجباتهم وديونهم بسعر صرف وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم وحققوا من خلال فروقات الصرف والتسديد أرباحاً لم يسقط إستدراكها بعد بعامل مرور الزمن وفقا للأصول والقوانين المرعية.
إمكان الإعفاء من الغرامات
وفي حال تبين لها ما يوجب تعديل التصريح أو فرض ضريبة إضافية تصدر التكاليف اللازمة وتبلغها للمكلف بموجب إعلامات ضريبية فردية وإنما دون فرض أية غرامات تحقق أو تحصيل عن كل المدة المستحقة، وبما أنه لا يمكن الإعفاء من الضريبة أو الغرامات الضريبية ذات الصلة إلا بموجب قانون عملاً بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور فضلاً عن تجنب أية إبتزازات أو تجاوزات محتملة، يأتي هذا القانون ليُسلط الضوء على هذا الموضوع ويضعه في إطار قانوني لمنح إعفاء عام وشامل من جميع وسائر الغرامات المترتبة أو التي قد تترتب نظراً للظروف الخاصة المستجدة وعدم يقين المقترضين، إلا في حال إمتنع المكلفون عن التسديد ضمن المهلة القانونية المحددة. أما إذا تبين للإدارة الضريبية عدم وجود أسباب للتعديل، فتبلغ المكلف بهذا الأمر.
إستثناء قروض حتى 100 ألف دولار
ثانياً: يُستثنى من هذا التدبير وبالتالي من استدراك الضرائب المتوجبة القروض السكنية والاستهلاكية الفردية وقروض التجزئة الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن مئة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية، تحسساً هنا أيضاً بالظروف الصعبة السائدة وتأثر الكثير من هؤلاء من الإنهيار الحاصل والتضخم المتعاظم. وكي يتم هذا الإعفاء يقتضي هنا ايضاً إستصدار قانون بمشيئة المشرّع.
إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة
ثالثاً، وهي النقطة الأهمّ فإنه «خلافاً لأي نص آخر، تُخصص الإيرادات التي سوف تحصلها الدولة من الأرباح غير المصرح عنها وغير المسددة المشار إليها أعلاه، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) المنوي إنشاؤه من قبل السلطة التنفيذية في سياق إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان أو أي صندوق آخر مخصص لنفس الغاية. هذا ومن نافل القول هنا أن هذا التدبير ليس منة أو عقاباً من السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه المواطن بل هي واجب وموجب لأن على الحاكم، كما في أي جمهورية ديمقراطية، التدخل وإستعمال أداة الضرائب لتصويب الأمور وإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الإجتماعية والتضامن والمساواة المنصوص عنها في الدستور وسيما الفقرة (ج) من المقدمة والمادة 7 وذلك، سواءً أراق للبعض أم لا».
إيرادات بنحو 3 مليارات دولار
وفي ما يتعلق بالتقديرات حول الإيرادات التي يمكن أن يحققها القانون، يشير ضاهر إلى أنه «ليس هناك من رقم دقيق، فمن المرجح أن يدخل ما يُقارب الـ 3 مليارات دولارعلى أدنى تقدير في حال تم الإستيفاء بعملة القرض والربح».
فئتان متضررتان على الأقل
وعن الإنتقادات التي طالت القانون، يلفت ضاهر إلى فئتين هاجمتا القانون وانتقدته، هما «بعض وسائل الإعلام المرئية والتي لا يناسبها هكذا مشروع قانون عادل، وبخاصة أنها استفادت خلال الأزمة وسددت قروضها على سعر الـ 1500». وأما الفئة الثانية فهي المتمثلة بكثير من الجهات الاقتصادية والشركات التي استفادت من الوضع الذي كان سائداً لتسدد قروضها بقيمة متدنية جداً»، وهنا يشير ضاهر إلى أنه «لا مانع من مساعدة هؤلاء وإنما ليس على حساب سواهم ومن مالهم، حيث كان بالإمكان إستصدار تشريعات أو قرارات تنظيمية تعيد جدولة الديون والقروض أو حتى تعلق مهل إستحقاقها وموجب تسديدها كما سبق وجرى خلال الحرب اللبنانية وسيما في عهد الرئيس الراحل إلياس سركيس».
ثغرة: ضرائب بأي سعر صرف؟
إلا أنّ التدبير الذي يوصي به هذا القانون تشوبه ثغرة تتمثل بالقيمة الفعلية لإيفاء الضرائب فهل ستكون وفق الـ 1500؟ هنا يوضح ضاهر «أن هذه النقطة تركت مفتوحة للنقاش في مجلس النواب، على إعتبار أنه ليس للقوانين الضريبية والمالية مفعول رجعي وفقاً للمبادئ السائدة». لكن ضاهر يلفت إلى أنه «ليس من الصعب حل هذه المعضلة، حيث أنه ومع تخصيص هذه الضرائب المستحقة عن سنوات سابقة لتمويل صندوق إسترجاع الودائع كما هو مقترح وبما أنه سوف تتم جبايتها فعلياً في عام 2024، فمن الجائز أن تضاف مادة الى مشروع القانون وتنص على تعديل المادة 87 من قانون موازنة عام 2022، أي القانون رقم 10 والنافذ حكماً بتاريخ 15-11-2022، وهي التي خلقت إستثناء على قاعدة الجباية بالليرة اللبنانية وسمحت للدولة اللبنانية بجباية بعض الإيرادات والضرائب بالعملة الأجنبية ومنها الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الخارج وبعض الرسوم الجمركية، حيث يُسمح لوزارة المال بإجراء الجباية وفقاً للقيمة الفعيلة المحددة حالياً».
رد حقيقي للودائع وليس وهمياً
ويختم المحامي ضاهر حديثه، مؤكداً أن «الهدف الأساسي من هذا القانون، فضلاً عن رفد صندوق إسترداد الودائع بقيم فعلية لا بأوهام، هو تأمين العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع المقيم، وصون الدستور والقوانين والإلتزام بها حتى إذا كان يقتضي على البعض تحمل بعض التضحيات تضامناً مع الأكثر حاجةَ في سياق عقد إجتماعي جديد طال انتظاره».
رفع السرية المصرفية اولاً
وعلى خط الإنتقادات، يرى الوزير السابق فادي عبود أن «هذا القانون يفتقد إلى العدالة، ومن المستحيل أن ينفذ ولا سيما في ظل وجود السرية المصرفية»، لذا يلفت عبود الى أنّ «الخطوة الأولى التي يجب القيام بها، قبل إقتراح هكذا مشروع قانون، هي رفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات».
كيف تتحقق العدالة؟
ويكشف عبود لـ «نداء الوطن»، أن «عدداً من المقترضين وبعد أشهر قليلة من الأزمة قاموا بتسديد قروضهم بـ»اللولار» حيث كانت قيمتها تساوي حينها ما بين 60 إلى 70% من قيمة الدولار، في حين هناك من سدد بـ «اللولار» حيث كان يساوي ما بين 2000 و3000 ليرة، كما أنه يجب الكشف عمّن حول أمواله في «فترة الريبة» إلى الخارج والتي وفق ما يقال تفوق الـ 12 مليار دولار». بالتالي، يؤكد عبود أنه «من الصعب تنفيذ هذا القانون والذي تنقصه العدالة بين الجميع».