نصت المادة 47 المعدلة وفقاً للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 صراحة على استثناء معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة او المؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد وانظمته.
و قد حدد نظام الموظفين في مادته السادسة قيمة المحسومات التقاعدية التي تفرض على موظفي القطاع العام طيلة وجودهم في الخدمة بما يلي:
1. نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف.
2. ستة بالمئة من الراتب .
3. القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.
ما يعني ان الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف بعد تأديته لخدمته في الوظيفة العامة مصدره توظيف هذه المحسومات من قبل الدولة و التي تزيد بمردودها اضعافاً مضاعفة عما يتقاضاه الموظف المتقاعد كمجموع لمعاشاته التقاعدية طيلة حياته او حياة ورثته ممن يحق لهم قانوناً (ارملته او بنته العزباء) الاستفادة من هذا الراتب.
فعلى سبيل المثال، في حال التحاق موظق بالإدارة العامة براتب 1،5 مليون ليرة شهريا، بعد 40 عاماً يقتطع منه مبلغاً يزيد عن مليار و ماية و خمسون مليون ليرة لبنانية بعد احتساب فائدة سنوية تراكمية بقيمة 12% بينما يتقاضى راتبا تقاعديا شهريا بقيمة 2،690،000 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 427 شهراً (35،5 سنة) و تزيد حكما هذه المدة في حال بقيت الفوائد تراكمية بعد 40 سنة.
كما يجدر الذكر، انه حسب المادة 73 من نظام الموظفين، و في حالة عزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة، فان الموظف المعزول يفقد حقه في تعويض الصرف وفي التقاعد ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات التقاعدية. اذاً، حتى في حالة العزل، يحق للموظف استرجاع محسوماته التقاعدية *فكيف يمكن،
دفع حقوق الموظفين من معاشات تقاعدية ناتجة عن محسومات مباشرة من رواتبهم و من ثم اخضاع الراتب التقاعدي الى ضريبة الدخل؟؟؟؟*