اقترب الموعد الدستوري لانتهاء عهد رئيس الجمهورية، في 31 تشرين الأول، وبات الاستحقاق الرئاسي على نار حاميةٍ ولو أن الطبخة لم تنضج بعد، ولم تتفق الأطراف السياسية على اسم مرشّح تذهب به إلى جلسة انتخاب وتوصله إلى كرسي بعبدا. ومن المرجّح أن يستمر انسداد الأفق في المدى المنظور، ما يُرجّح فرضية انتهاء العهد دون انتخاب رئيس جديد.
وفيما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس قبل نهاية تشرين الأول، لا يُلغى دور المجلس التشريعي والرقابي، لكن بشروط دستورية. وفي هذا السياق، ثمّة أسئلة حول التفاصيل الدستورية المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، فماذا يقول الكتاب عن الدعوة إلى جلسة، وتأمين النصاب، وغيرها من التفاصيل؟
رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص أشار إلى أن "المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة فقط عند التئامه حسب التفسير المُعتمد من قبل رئيس مجلس النواب، أي عند انعقاد الدورة المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، أما خارج هذه الدورة، فإن له كل السلطات والصلاحيات التشريعية والرقابية، والتي تعود إليه بمجرّد انتهاء الدورة الانتخابية واختتامها أصولاً وفق محضر، بحيث يعود له التشريع في الدورات اللاحقة للدورة الانتخابية، وذلك لأن المادة 75 من الدستور، حصرت أعماله الانتخابية في الدورة المخصّصة للانتخابات وليس في أي دورات لاحقة".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أنه "اذا عُقدت الدورة الانتخابية، لا يمكن التشريع، أما وبعد اختتام المحضر أصولاً للدورة، يستطيع المجلس ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية"،
وفي هذا السياق، استطرد، "في حال حصول خلو في سدّة الرئاسة، فإن مجلس النواب يمكنه التشريع (بعد إقفال الدورة الانتخابية بمحضر)، وإن كان ذلك غير مستحسن، ومن الأجدر أن يبقي دورته متتالية وجلسته مفتوحة، دون أن يُبارح النواب قاعة المجلس النيابي، إلى حين انتخاب الرئيس".
وهنا، لفت إلى أنّ برأيه، "القواعد والأصول السليمة تقتضي بأن يستمر مجلس النواب في المواظبة على الدورات الانتخابية دون انقطاع ودون فواصل زمنية طويلة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم المزاوجة بين الدورات الانتخابية والدورات التشريعية والرقابية".
أما وعن النصاب المطلوب لعقد جلسة، وعدد الأصوات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ذكر مرقص أن "البعض يُصر على أن يبقى النصاب ثلثي أعضاء المجلس في كل الدورات الانتخابية، وهذا هو التفسير المتشدّد المتبع لتطبيق المادة 49 التي تعني الانتخاب. أما الأكثرية المطلوبة في الدورة الأولى فهي الثلثين أي 86 نائبا، وفي الدورة الثانية وما يليها أكثرية مطلقة من عدد أعضاء المجلس النيابي، ما يعني 65 نائباً".