الخميس، 15 أيار 2025
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2025 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

القاضي كركبي يصدر قراراً يكسر فيه حاجز الحصرية بالقانون

28 نيسان 2022

11:02

محلّياتالأنباءالأنباء
القاضي كركبي يصدر قراراً يكسر فيه حاجز الحصرية بالقانون
القاضي كركبي يصدر قراراً يكسر فيه حاجز الحصرية بالقانون

Article Content

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه، وبعد أن كان العديد من الشركات والأفراد يكتنزون من حصرية البضائع والمنتجات التي بدأ الشعب اللبناني يتنبه الى فقدانها، أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في المتن، قرارا يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري.

وقد بنى القاضي كركبي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الإحتكار والحصرية.

وقد ورد في متن القرار التعليل الآتي:

لدى التدقيق، وفي ظل صدور قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته:" لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين ( الشركات أو الأفراد)حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لإستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة إستيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الإحتكار في التجارة اللبنانية."

              

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو: أربعة عقود من الفرح... خشبة مسرح بيت الدين تضج حياة في صيف ٢٠٢٥

فيديو

تقرير

بالفيديو: أربعة عقود من الفرح... خشبة مسرح بيت الدين تضج حياة في صيف ٢٠٢٥

جبهة التحرّر تحيي الأول من أيار... نضال من أجل مطالب العمّال

فيديو

تقرير

جبهة التحرّر تحيي الأول من أيار... نضال من أجل مطالب العمّال

مخطط خطير... هل تدير واشنطن قطاع غزة؟

فيديو

تقرير

مخطط خطير... هل تدير واشنطن قطاع غزة؟

مقالات ذات صلة

وزير المال يمدد مهل تسديد الضريبة والبيان بصاحب الحق الاقتصادي

الخميس، 30 كانون الثاني 2020


الوزير شهيب أعلن فتح المدارس والمهنيات والجامعات صباح غد الخميس

الأربعاء، 30 تشرين الأول 2019


قرار جديد لشهيب لتنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية

الأربعاء، 16 تشرين الأول 2019