في أوائل العام 2017، رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، رغم أنّ المادة 44 من قانون الانتخابات الساري في ذلك الحين، (قانون الـ 60)، أتت بنصّها ملزمةً لجهة توقيع المرسوم. والمعروف أنّ سبب عدم توقيعه من قِبل رئيس الجمهورية كان نتيجة عدم رضاه وتيّاره على هذا القانون.
بالمقابل، نصّت المادة 42 من الدستور اللبناني على أن تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوم السابقة لانتهاء مدة النيابة، كما نصّت المادة 42 من القانون رقم 44، تاريخ 2017/6/17 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) قد نصّت على دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية، وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل.
أقرّ المجلس النيابي بتاريخ 28/10/2021، قانوناً يرمي إلى تعديل المهل المتعلّقة بإعداد لوائح الناخبين وتصحيحها وإقفالها، والمنصوص عليها في القانون 44/2017، مما يتيح لوزارة الداخلية إجراء الانتخابات في أواخر شهر آذار إذا قرّرت ذلك، وتعديلٍ آخر يقرّر مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية بالسواء مع المقيمين بدل انتخاب ست نواب تمثّل القارات الست.
وبعد عدم توصّل المجلس الدستوري إلى قرار حول الطعن، المقدّم من تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخاب، أصبح من المسلّم به أنّ قانون الانتخاب المطعون به ساري المفعول، كما أصبح من المسلّم به أيضاً أنّ الانتخابات لن تجري في أواخر آذار، لأنّ رئيس الجمهورية وتيّاره لا يرغبان في هذا الأمر، وهو ما سيدفع به إلى تكرار واقعة عدم توقيع المرسوم بتوجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة للاجتماع في أواخر شهر آذار، علماً أنّ إجراء الانتخابات في أوائل أيار يقع في موقعه القانوني والدستوري الصحيح.
من المعلوم أنّ رئيس الجمهورية سبق له أن ردّ القانون الذي قضى بتعديل القانون 44/2017 من خلال المرسوم رقم 8421 تاريخ 22 تشرين الأول 2021، وهو مخالفٌ للمادة 57 من الدستور، على خلفية حصر حق المغتربين بانتخاب ست نواب فقط، لكنّ المجلس النيابي أصرّ على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية بالسواء مع المقيمين.
بالنتيجة، وبعد موقف المجلس الدستوري بلا قرار، هل سيلجأ رئيس الجمهورية إلى عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاجتماع، سواءً في آذار أم خلال شهر أيار؟ وإذا أقدم رئيس الجمهورية على ذلك، هل سنكون أمام سيناريو الفراغ أم سيناريو التمديد؟