بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، تقدمت الكتلة بإقتراح قانون لدعم استمرارية وصمود القطاع الإستشفائي العام، عبر تسوية أوضاع العاملين بصفة شراء خدمات، وذلك من خلال مباراة محصورة لهؤلاء في كل المستشفيات الحكومية العاملة في لبنان، والبالغ عددهم أكثر من 2500 عامل.
وتوجهت الكتلة بالشكر من رئاسة مجلس الخدمة المدنية على المواكبة والمساعدة.
وقد نص اقتراح القانون على ما يلي:
اقتراح قانون الإجازة للمؤسسات العامة التي تتولى مستشفيات حكومية
إجراء مباراة محصورة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك كل منها
المادة الأولى:
1- يجُاز لكل مؤسسة عامة تتولى إدارة مستشفى حكومي، لمرة واحدة وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الإدارية والفنية الملحوظة في ملاكها في الفئات الثالثة وما دون ذلك، عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، محصورة بالعاملين في المؤسسة العامة المعنية بتاريخ صدور هذا القانون أيًا كان نوع علاقتهم بها او استخدامهم لديها.
2- تحدد الوظائف المذكورة في البند 1 من هذه المادة بقرار من السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى حكومي بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
3- يشترط ان تتوفر في المرشح للمباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة من الوظائف المذكورة في البند 1 الشروط العامة والخاصة المحددة للتعيين فيها بموجب النصوص القانونية والتنظمية المعمول بها لدى كل مؤسسة عامة معنية، وذلك باستثناء شرط السن المحدد لها.
المادة الثانية:
1- يعين الناجحون في المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، ويعطى كل من المتعاقدين والأجراء درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية متواصلة أداها في المؤسسة العامة التي تتولى إدارة المستشفى الحكومي التي يعمل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لأول مرة في المؤسسة العامة المعنية ولغاية التحاقه بالوظيفة الجديدة، على أن لا يتجاوز الراتب الجديد لأي منهم راتب من هم حالياً في الملاك في السلك والفئة والأقدمية عينها.
- أما الراسبون في هذا المباراة من غير المستخدمين والمتعاقدين والأجراء المستخدمون وفقاً للأصول، يصرفون من الخدمة وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة الثالثة:
تضم خدمات المستخدمين والمتعاقدين والأجراء وسائر العاملين في المؤسسة العامة التي تدير مستشفى حكومي السابقة لنجاحهم في المباراة المذكورة ومباشرتهم العمل في الوظائف الجديدة الى خدمتهم اللاحقة، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما كانت المستشفيات الحكومية في لبنان، نتيجة الضرورة، قد تعاقدت، تحت أشكال مختلفة، مع عدد من العاملين لملء الشواغر في ملاكاتها.
ولما كان هؤلاء العاملين قد شغلوا أعمال متنوعة في المستشفيات المذكورة لفترة طويلة نسبياً، وقد تم اختيارهم من قبل المستشفيات مباشرة، بدون الخضوع إلى اية مباراة أو امتحانات.
ولما كان مجال عمل هؤلاء صحة الناس، ما يستلزم حسن اختيار هؤلاء العاملين.
ولما كان هؤلاء قد ساهموا في بقاء المستشفيات الحكومية صامدة أمام تفشي الوباء الذي عصف بالبلاد، ولم تنته مفاعيل انتشاره حتى اليوم.
ولما كان هؤلاء العاملين قد أثبتوا اقدامهم وإخلاصهم في العمل وقدموا العديد من التضحيات، لا سيما خلال فترة تفشي الوباء.
ولما كان من بينهم اشخاص أصحاب كفاءة ما يستدعي المحافظة عليهم واستثمار كفاءتهم وخبرتهم في عمل المستشفيات الحكومية.
ولما كان سبق للمجلس النيابي الكريم أن سن قوانين تقضي بإجراء مباراة محصورة في حالات أقل ضرورة، منها على سبيل المثال، القانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 (ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء) والقانون رقم 291 تاريخ 7/5/2014 ( الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء شواغر في ملاكاتها).
جئنا باقتراحنا هذا الرامي إلى الاجازة للمؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات حكومية إجراء مباراة محصورة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك كل منها، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.