إقتراح إنشاء تأمين ضد البطالة.. بتوقيع "المردة" و"اللقاء الديمقراطي"
15 أيلول 2021
10:20
آخر تحديث:15 أيلول 202111:15
Article Content
تقدم النائبان بلال عبدالله عن كتلة "اللقاء الديمقراطي" وطوني فرنجية عن تيار المردة، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة. كانت قد أعدته وزيرة العمل لميا يمين، قبل إستقالة الحكومة.
الإقتراح يضيف فرع جديد إلى فروع الضمان الإجتماعي، هو نظام تأمين ضد البطالة، مرتبط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وجاء في مشروع قانون ما يلي:
المادة الأولى:
يضاف الى فروع الضمان الإجتماعي المنصوص عنها في المادة السابعة فرع جديد:
هـ - نظام تأمين ضد البطالة
المادة الثانية:
أولاً: يضاف الى قانون الضمان الإجتماعي باب جديد في الكتاب الثاني تحت عنوان:
الباب الخامس: نظام تأمين ضد البطالة
ثانياً: تعدل تسمية الباب الخامس: أحكام مشتركة لمختلف التقديمات لتصبح "الباب السادس: أحكام مشتركة لمختلف التقديمات"
ثالثاً: تلغى أحكام المادة الخامسة والخمسين وتستبدل بالنص التالي
الباب الخامس: نظام تأمين ضد البطالة
المادة 55: الجديدة
اولاً: ينشأ صندوق لنظام تأمين ضد البطالة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الاول، الكتاب الثالث من هذا القانون، يتألف من تعويض البطالة وتقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة.
يخضع لهذا النظام كل من:
1. الأجراء المنصوص عنهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة اولا وفي الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من المادة التاسعة .
2. الأجراء الدائمون، الذين يعملون في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم في القانون رقم 74/8 تاريخ 25/3/1974، وفي المرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974.
3. يستفيد الاجراء الاجانب من تقديمات هذا النظام ،طول فترة اقامتهم على الاراضي اللبنانية، شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تفيد اللبنانيين العاملين لديها من كافة تقديمات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها مواطنيها، تُحدد هذه الدول وشروط استفادة رعاياها بقرارات تصدر عن مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.
4. يمكن اضافة اي فئة جديدة تتبين ضرورة اخضاعها لهذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيه.
ثانياً: التعاريف
1. العاطل عن العمل: هو كل مضمون خاضع لنظام البطالة توقف كسبه بسبب تركه العمل لسبب لم يكن فيه مختارا، ولم يباشر اي عمل او مهنة حرة بعد تركه العمل .
2. شهر ضمان: يعتبر، شهر ضمان، الشهر الذي أصبح المضمون خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عنه الاشتراكات او توجب دفعها. إذا لم يكن المضمون خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدد المعادلة لخمسة وعشرين يوماً، أو لأربعة أسابيع، أو لمئتي ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات.او توجب دفعها.
3. تعويض البطالة: هو التعويض الذي يعطى للمضمون العاطل عن العمل.
4. متوسط الكسب الشهري: متوسط الكسب خلال 12 شهر ضمان دفعت عنها الاشتراكات او توجب دفعها. ضمن الحد الاقصى،
5. السبب غير المختار هو:
أ. السبب الذي يصرف فيه المضمون من العمل دون خطأ منه لاسيما لسبب من الاسباب المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل ،
ب. السبب الذي يلزم فيه بترك العمل من تلقاء نفسه لاسيما الحالات المنصوص عنها في المادة 75 من قانون العمل .
ت. السبب خاص به المتعلق باحد افراد اسرته تحدد هذه الاسباب في النظام الداخلي للصندوق
6. العمل المناسب: هو العمل الذي يتوافق مع المؤهلات والقدرات والخبرات المهنية والبدنية للمضمون ويكون مناسبا له من حيث الاجر والمكان الجغرافي، تحدد، عند الاقتضاء، شروط العمل المناسب بقرار يصدر عن وزير العمل بناء لاقتراح المؤسسة الوطنية للاستخدام
ثالثاً: تعويض البطالة
1. يُعطى كل مضمون عاطل عن العمل تعويض بطالة يعادل نسبة من متوسط كسبه الشهري كالتالي :
أ. سبعون في المئة خلال الشهر الاول
ب. خمسون بالمئة خلال الشهر الثاني
ت. اربعون في المئة خلال الاشهر المتبقية
2. يُعطى التعويض لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر ضمن حد اقصى يعادل خمسة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور(او 8 اضعاف )، يمكن تعديل الحد الاقصى للتعويض بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.
3. يتوجب على كل مضمون عاطل عن العمل يرغب بالحصول على تعويض البطالة ان يقدم الى الصندوق تصريح يتضمن كافة المعلومات والمستندات المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ تركه العمل، كما يتوجب عليه تقديم تصريح يطلب فيه وقف تعويض البطالة في الحالات التي لم تعد تتوفر فيه شروط الحصول على التعويض المنصوص عنها في الفقرة رابعا ادناه.
رابعاً: شروط استحقاق التعويض
يُشترط لإستحقاق تعويض البطالة للمضمون العاطل عن العمل:
1. أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 64 سنة.
2. ان يكون خضع للنظام:
أ. لمدة لا تقل عن 24 شهر ضمان خلال 48 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة لاستحقاق تعويض البطالة عن الاشهر الثلاثة الاولى
ب. لمدة لا تقل عن 36 شهر ضمان خلال 60 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة لاستحقاق الشهر الرابع.
ت. لمدة لا تقل عن 48 شهر ضمان خلال 720 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة لاستحقاق الشهر الخامس.
ث. لمدة لا تقل عن 60 شهر ضمان خلال 84 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة لاستحقاق الشهر السادس.
3. أن يكون قد ترك العمل لسبب لم يكن فيه مختاراً
4. ان لا يكون قد باشر اي عمل آخر خاص به او مهنة حرة بعد تركه العمل.
5. اعلام وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام بواقعة ترك العمل وفقا للآلية المنصوص عنها في النظام الداخلي للصندوق .
6. لاستحقاق تعويض البطالة لاكثر من مرة يجب ان يكون المضمون قد خضع للنظام بعد التصفية السابقة للتعويض لفترة مماثلة للفترة الاولى (24 شهر ضمان خلال 48 شهر تسبق تاريخ تركه العمل)،
7. ان استحقاق المضمون من اصحاب الاحتياجات الاضافية لتعويض البطالة المنصوص عنه اعلاه لا يتعارض ولا يحجب حقه بتقاضي تعويض البطالة المنصوص عنه في المادة 71 من القانون رقم 220/2000.
8. يستحق التعويض إعتباراً من اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تركه العمل.ولمدة اقصاها ستة اشهر.
يمكن تعديل المدة القصوى لاستحقاق التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.
خامساً: يتوقف تعويض البطالة في الحالات التالية:
1. عودة المضمون العاطل عن العمل الى العمل مجددا، سواء لدى الغير او لحسابه الخاص.
2. مغادرته الاراضي اللبنانية لمدة تزيد عن شهر، وطيلة فترة وجوده خارج الاراض اللبنانية.
3. رفضه الالتحاق بالعمل المناسب له.
4. تقديمه تصريح او بيانات غير صحيحة او ارتكابه اي عمل يشوبه الغش او التواطؤ للحصول على تعويض البطالة .
5. بالاضافة الى توقف تعويض البطالة، يتعرض كل شخص يتعمد الاستفادة او افادة غيره من تقديمات البطالة دون وجه حق للعقوبات المنصوص عنها في المادة 81.
سادساً: تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والامومة
1. يستفيد المضمون العاطل عن العمل وافراد عائلته المنصوص عنهم في المادة 14، وبالشروط المحددة فيها، طوال فترة إستحقاقه لتعويض البطالة، من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض والامومة وفق الأحكام المحددة في الفرع المذكور لاسيما المادة 16 منه.
2. يُعتبر صندوق التامين ضد البطالة بمثابة صاحب العمل لجهة تسديد الإشتراكات عن المضمونين المستفيدين من تعويض البطالة لفرع المرض والأمومة وفقا لما يلي:
أ. يقتطع نظام التامين ضد البطالة مساهمة المضمون، الذي يستفيد من تعويض البطالة، في فرع المرض والامومة من التعويض الشهري المصروف له وفقا للمعدل المعمول به لفرع المرض والامومة،
ب. يُسدد صندوق نظام التامين ضد البطالة الاشتراكات المتوجبة عليه وعلى المضمونين الذين يستفيدون من تعويض البطالة فصليا، الى صندوق المرض والامومة وفقا للمعدل المعمول به وضمن الحد الاقصى لفرع المرض والامومة.
ت. تعتبر فترة تقاضي المضمون تعويض البطالة فترة عمل فعلية لجهة استفادته من تقديمات فرع المرض والامومة، وتحتسب هذه الفترة من ضمن مدات الاشتراك الفعلي المنصوص عنها في المقطع (ج) بند (3) من الفقرة سادسا من المادة التاسعة ( نظام المتقاعدين).
سابعاً: يخضع صندوق التامين ضد البطالة لدراسة اكتوارية مرة كل سنة او كل ما دعت الحاجة.
ثامنا:
1. تنشأ لجنة حبية مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام ووزارة العمل وذلك على النحو التالي:
أ. قاض متقاعد رئيسا، يسميه وزير العمل ويحدد في قرار تسميته التعويض المقطوع الذي يدفع له.
ب. مندوب عن وزارة العمل من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير العمل،
ت. مندوب عن الصندوق من الفئة الثانية على الاقل يسميه مدير عام الصندوق ،
ث. مندوب عن المؤسسة الوطنية للاستخدام من الفئة الثانية على الاقل يسميه مدير عام المؤسسة،
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها شهريا و كل ما دعت الحاجة وتكون مهمتها :
أ. التنسيق واقتراح آليات التعاون بين الاجهزة الثلاثة فيما يتعلق بالامور المشتركة.
ب. البت بالخلافات التي تنشأ عن تطبيق احكام نظام التامين ضد البطالة
ت. البت بالمواضيع التي تحال اليها من قبل وزارة العمل او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او المؤسسة الوطنية للاستخدام .
5. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة الثالثة
يعدل البند 1 من الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح على الشكل التالي :
1. يخضع الاجراء الاجانب العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه، فيما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التعويضات العائلية والتعليمية وضمان وطوارىء العمل والامراض المهنية، ونظام التأمين ضد البطالة. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الاستفادة من تقديمات هذا الفرع
المادة الرابعة
يضاف الى المادة 56 الفقرة التالية:
ان مدة مرور الزمن على تعويض البطالة هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها .
المادة الخامسة
تُعدل الفقرة 1 من المادة 66 لتصبح على الشكل التالي:
ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود أ-ب ـ ج - هـ من المادة السابعة من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ في نهاية السنة المالية حده الادنى السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية، ونظام التامين ضد البطالة.
المادة السادسة
يُضاف الى الفقرة 1 من المادة 73 المقطع التالي:
ان اشتراكات نظام التامين ضد البطالة هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة،. تعين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.
ان واجب المضمون وصاحب العمل بدفع الاشتراكات يتوقف عندما يبلغ المضمون الرابعة والستين من العمر.
المادة السابعة: احكام انتقالية
خلافا لاحكام البند 2 من الفقرة رابعا من المادة 55 الجديدة اعلاه، يمكن خلال فترة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، شرط تأمن التمويل اللازم، وبقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ويقترن بمصادقة وزير العمل، اعطاء تعويض البطالة للمضمونين المشار اليهم في الفقرة اولا من المادة 55 الجديدة ،شرط خضوعهم لفرع نهاية الخدمة لمدة 24 شهر خلال 48 شهر تسبق تاريخ تركهم العمل .
المادة الثامنة:
يعمل بهذا القانون في بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
مشروع قانون
تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة
حيث ان قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 اولى في المادة الاولى منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه
وحيث ان الازمة الاقتصادية والنقدية الاخيرة التي بدات في نهاية العام 2019، والتي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا اعتبارا من شباط 2020، ادت الى ازمة بطالة كبيرة، نتيجة صرف عدد كبير من المستخدمين والعمال، مما برزت الحاجة الملحة الى انشاء نظام تامين ضد البطالة يؤمن دخل للعائلات التي توقف دخلها نتيجة فقدان العمل، كما يؤمن استمرارية العناية الطبية لتلك العائلات لفترة محددة او لحين تامين عمل جديد او مصدر دخل آخر
وبناء على الدراسات التي اجرتها منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
نقترح انشاء نظام تامين ضد البطالة يحدد في المرحلة الاولى حد ادني من تعويض بطالة يعطى للمضمونين العاملين لدى صاحب عمل الذين فقدوا عملهم لسبب لم يكونوا فيه مختارين .
استندا لهذه الاسباب تم وضع مشروع القانون المرفق
يرجى من مجلسكم الكريم مناقشته واقراره في اسرع وقت ممكن.
إعلان
يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.