Advertise here

إقفال الوحدات الإدارية في "التربية" و"اللبنانية" وتنظيم الأعمال الطارئة خلال الاغلاق

13 كانون الثاني 2021 23:16:46

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب البيان الآتي: "إقفال الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء وتنظيم الاعمال الطارئة خلال فترة الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس 14/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 25/1/2021
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ،
استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.
استناداً لبيان المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 11/1/2021 حول تفاصيل الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021،
يقرّر ما يأتي:
المادةالأولى: التزاماً بمقررات الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021، تقفل الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها كلياً، وتتابع الاعمال الطارئة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10% يومي الثلاثاء 19/1/2021 والخميس 21/1/2021، وفق لائحة بالاسماء يوقعها المدير العام أو رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء كل فيما يخصه وتبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة، وترفع مديرة الادارة المشتركة الأسماء المقترحة للسيد الوزير للموافقة عليها وتوقيعها، ويتولى كل رئيس وحدة تنظيم هذه الاعمال في اليومين المحددين.
 المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور لا تتعدى 10%، وفق لائحة بالاسماء يوقعها رئيس الجامعة و تبرز للاجهزة الامنية عند الحاجة.
المادة الثالثة :يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.
المادة الثالثة:  يبلغ هذا القرار لمن يلزم".