قراءة دستورية أيضا وايضاً
وهيب فياض
22 فبراير 2017
النظام اللبناني لمن لا يتذكر نظام ديمقراطي برلماني، وكل السلطات فيه مستمدة من الشعب عبر ممثليه في مجلس النواب. مما يعني ان اي غياب للسلطة التشريعية هو تقويض للبناء القانوني والدستوري للدولة قد تترتب عليه نتائج خطيرة قانونيا وتشريعيا ودستوريا كل ذلك جعل المشترع يحتاط لحالات الفراغ البرلماني سواء في نصوص قانون الانتخاب او في مواد الدستور.
قانون الانتخاب الزم وزير الداخلية وضمنا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بدعوة الهيئات الناخبة قبل موعد الانتخابات وحدد مهلا ملزمة حرصا على عدم الوصول الى الفراغ البرلماني.
وللنائب السابق صلاح حنين رأي في هذا الامر واضح وصريح بشأن عدم صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية وإضافة الى ما يقوله النائب السابق حنين، نضيف ان المادتين ٢٥و٥٥ من الدستور زادتا من حيطة المشترع في حال حل المجلس النيابي وفرضت قيودا صارمة لا فكاك منها اذا تم حل المجلس النيابي بمرسوم في حالات حددها الدستور حصرا في المادة ٥٥ من الدستور وهذه القيود تتلخص بالتالي:
– اولا بان يتضمن مرسوم حل مجلس النواب دعوة لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة ٢٥ من الدستور).
-ثانيا: ان يجتمع المجلس الجديد خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان الانتخاب (المادة ٢٥ من الدستور).
– ثالثا: ان تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال خلال الفترة الفاصلة بين حل المجلس واجتماع المجلس الجديد.
– رابعا: أن عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة ٢٥ يجعل مرسوم حل مجلس النواب باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.
ان احكام الدستور المتشددة لم تترك مجالا لأي اجتهاد في امر حتمية استمرار وجود مجلس للنواب، وان لا يكون هناك فراغ لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر بين حل المجلس او انتهاء مدة ولايته وبين وجود مجلس جديد يجتمع حكما ضمن هذه المهلةً او عودة المجلس الذي حُلّ بمرسوم الى ممارسة سلطاته الدستورية ومهلة الثلاثة أشهر ونصف الشهر. كما لا يخفى على احد هي المهلة الفاصلة بين العقدين التشريعيين العاديين ولهذه المهلة رمزيتها الدستورية لعدم وجود فراغ تشريعي.
الاسئلة التي تطرحها حالة الفراغ في ظل هذا التشدد الدستوري والقانوني هو: ما الفرق بين حل المجلس بمرسوم او عدم وجود مجلس بسبب عدم صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟ وهل تستمر هيئة مكتب المجلس بتصريف الاعمال في حال عدم اجراء الانتخابات في موعدها القانوني؟ وهل يماثل المجلس المنتهية ولايته المجلس الذي حُلّ بمرسوم لجهة ممارسة صلاحياته الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما على انتهاء ولايته لحين اجراء الانتخابات بحكم الاستمرارية وعدم جواز الفراغ التشريعي لأكثر من المدة الفاصلة بين عقدين تشريعيين عاديين؟
واستطرادا، وفِي حال الفراغ التشريعي، هل يمكن للسلطة التنفيذية ممارسة مهام السلطة التشريعية دون تفويض من مجلس النواب دون ان يمس ذلك بجوهر النظام الديمقراطي البرلماني.
أسئلة مشروعة يقتضي الإجابة عليها قبل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في حال استمرت المواقف على حالها، ولم يتم التوصل الى إقرار قانون جديد للانتخاب وعدم انتخاب مجلس جديد.
انه اخطر اختبار يمر به النظام اللبناني منذ إقرار دستور عام ١٩٢٦ وحتى الآن ولبنان غني بأهل الفكر ورجال القانون ممن لن يبخلوا على اهل السياسة بالمشورة لإيجاد المخارج للمأزق القانوني الذي نتمنى الا نقع فيه، وان يتم الاتفاق بينهم، اما على قانون انتخاب جديد، وأما على تدارك تداعيات الفراغ قبل وقوعه.
(الأنباء)