هذا نص القسم… وهذه أحكام الدستور فتذكروا

ريما صليبا

تنص المادة خمسون من الدستور اللبناني على ما يلي:

“عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:

“أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.”

وهذا القسم قد تلاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم انتخب رئيساً للجمهورية تحت قبة الندوة النيابية، ففخامته أقسم على انه سوف يحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها بعد انتخابه مباشرةً من قبل مجلس النواب اللبناني.

اما المادة 42 من الدستور  فتنص على التالي:

تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.”

يفهم من هذا النص الدستوري الزامية اجراء الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال 60 يوماً تسبق انتهاء ولاية المجلس القائم.

فالنص اتى مطلقاً ولم يربط اجراء هذه الانتخابات باي شرط ولا باي أمر آخر، كما انه اتى آمراً حيث عبارة تجري لم تترك الخيار في إجرائها أو عدم إجرائها لأي كان سواءً كان شخص طبيعي أو شخص معنوي كما أنه لم يترك الأمر لأي مؤسسة دستورية.

حتى ان المادة 41 التالي نصها:

إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

 أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.”

 تناولت خلو أحد المقاعد النيابية وألزمت في هذه الحالة انتخاب خلف في خلال شهرين من تاريخ الخلو، مما يعني أن الدستور بأحكامه لم يترك المجال لفراغ في مقعد واحد من المجلس النيابي إلا إذا كان مهلة انتهاء ولاية المجلس لا تتجاوز الستة أشهر، وهي فعلياً فترة تتراجع خلالها انتاجية المجلس النيابي حيث يتفرغ النواب لحملاتهم الانتخابية التي تكون قد قرب موعدها.

أما بالنسبة لقانون الانتخابات النيابية فإن المادة 43 تنص على ما يلي:

“تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة اشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.”

المادة المذكورة أكدت إجرائياً مهلة انتخاب المجلس الجديد وأتت متوافقة مع أحكام الدستور وهذا أمر طبيعي لا بلّ الزامي. كما انها أتت بالسياق والصيغة عينهما التي أتى بهما الدستور لناحية الإطلاق، أي دون قيد أو شرط، كما أنها أتت ملزمة لا تترك الخيار بشأن المهل لأصحاب المسؤولية الذين يقع على عاتهم إجراء الانتخابات.

مبنى مجلس النواب

أما المادة 44 من القانون عينه فقد نصت على ما يلي:

هذه المادة تناولت مسألة إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كما نستنتج منها، من جهة ثانية هذه المادة أتت واضحة وصريحة في إلزامية دعوة الهيئة الناخبة من خلال مرسوم، وأيضاً لم تنص على أي خيار لأي كان ولا لأي جهة أو مؤسسة دستورية في دعوة الهيئة الناخبة قبل تسعين يوماً لنشر المرسوم قبل اجتماع الهيئة الناخبة.  “تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الأقل.”

ختاماً نرى أنه من المفيد أن نعيد التذكير بنص القسم الذي يقسمه فخامة رئيس الجمهورية عندما يقبض على أزمة الحكم، وهو التالي نصه: “أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه”.

(الأنباء)