نص قرار مجلس الأمن لتسوية الملف النووي الإيراني

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بيان رئيسه، S/PRST/2006/15، وإلى قراراته 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة امتثال جميع الدول الأطراف في المعاهدة امتثالاً تاماً لكلّ التزاماتها، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف في القيام، مندون تمييز، وفقاً للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة، بتطوير البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية،

وإذ يشدد على أهمية الجهود السياسية والديبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض يكفل اقتصار برنامج إيران النووي على الأغراض السلمية فحسب، وإذ يلاحظ أن التوصل إلى حل من هذا القبيل سيصبّ في مصلحة عدم الانتشار النووي،

وإذ يرحب بالجهود الديبلوماسية التي بذلها كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وإيران، في سبيل التوصل إلى حل شامل طويل الأجل ومناسب للمسألة النووية الإيرانية، والتي تُوّجت بوضع خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل)، المبرمة في 14 تموز (يوليو) 2015 (S/2015/544)، بالصيغة الواردة بوصفها المرفق ألف لهذا القرار وإنشاء اللجنة المشتركة،

وإذ يرحب بتأكيد إيران مجدداً في خطة العمل أنها لن تسعى أبداً، مهما كانت الظروف، إلى الحصول على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو حيازتها،

وإذ يلاحظ البيان المؤرخ 14 تموز 2015، الصادر عن الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشفافية وتهيئة مناخ موات لتنفيذ خطة العمل تنفيذاً تاماً (S/2015/545)، بالصيغة الواردة بوصفها المرفق باء لهذا القرار،

وإذ يؤكد أن إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في هذه المسألة، وإذ يعرب عن رغبته في إقامة علاقة جديدة مع إيران معززة بتنفيذ خطة العمل، وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة مُرضية،

وإذ يؤكد أن التنفيذ التام لخطة العمل سيساهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وإذ يؤيد بقوة الدور الأساسي المستقل الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق من امتثال اتفاقات الضمانات، بما يشمل عدم تحويل المواد النووية المعلنة لتحقيق أغراض غير معلنة وعدم وجود مواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية غير معلنة، وفي هذا السياق، في مجال كفالة الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، بوسائل منها تنفيذ «إطار التعاون» المتفق عليه بين إيران والوكالة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، و «خريطة الطريق لتوضيح المسائل المعلقة في الماضي والحاضر»، وإذ يقر بالدور المهم المنوط بالوكالة في دعم التنفيذ التام لخطة العمل،

وإذ يؤكد أن ضمانات الوكالة عنصرٌ أساسي في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنها تزيد من تعزيز الثقة بين الدول بوسائل شتّى منها ضمان امتثال الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقات الضمانات ذات الصلة، وتساهم في توطيد أمنها الجماعي، وتساعد في تهيئة بيئة مواتية للتعاون النووي، وإذ يسلّم كذلك بأن تنفيذ الضمانات بصورة فعالة ناجعة يقتضي أن تبذل الوكالة والدول جهوداً مشتركة، وأن تواصل أمانة الوكالة الانخراط في حوار مفتوح مع الدول في شأن المسائل المتصلة بالضمانات ابتغاء زيادة الشفافية وبناء الثقة، وأن تتواصل معها في شأن تنفيذ الضمانات، وأن تتفادى، في هذا الصدد، إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لإيران أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، وأن تحترم قواعد الصحة والسلامة والحماية المادية وغيرها من الأحكام الأمنية السارية وحقوق الأفراد، وأن تتخذ جميع الاحتياطات لحماية الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وسائر المعلومات السرية التي تطلع عليها،

وإذ يشجع الدول الأعضاء على التعاون مع إيران، بطرق منها إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ضمن إطار خطة العمل، وعلى الدخول في مشاريع للتعاون النووي المدني يجرى تحديدها بصورة متبادلة، وفقاً للمرفق الثالث لخطة العمل،

وإذ يلاحظ إنهاء العمل بأحكام القرارات السابقة وغيرها من التدابير المتوخاة في هذا القرار، وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب لهذه التغييرات،

وإذ يشدد على أن خطة العمل تفضي إلى تشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري، وإذ يضع في الحسبان حقوق الدول والتزاماتها في ما يتصل بالتجارة الدولية،

وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها،

١- يؤيد خطة العمل الشاملة المشتركة، ويحض على تنفيذها بصورة تامة وفقاً للجدول الزمني المحدد في خطة العمل.

٢- يهيب بجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لدعم تنفيذ خطة العمل، بوسائل منها اتخاذ إجراءات تتّسق مع مخطط التنفيذ المبيّن في خطة العمل وفي هذا القرار والامتناع عن إتيان أعمال تعيق الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن خطة العمل.

٣- يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية في ما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية طيلة المدة الكاملة لتلك الالتزامات بمقتضى خطة العمل، ويؤكد من جديد أن على إيران أن تتعاون بصورة تامة وفق ما تطلبه الوكالة ليتسنى حل جميع المسائل المعلقة، على النحو المحدد في تقارير الوكالة.

٤- يطلب إلى المدير العام للوكالة أن يقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، وأيضاً إلى مجلس الأمن في شكل متوازٍ عند الاقتضاء، معلومات مستكملة بانتظام في شأن تنفيذ إيران التزاماتها بمقتضى خطة العمل، وأن يبلغ أيضاً مجلس محافظي الوكالة بالتوازي مع مجلس الأمن، في أي وقت، متى رأى أسباباً معقولة تدفع إلى الاعتقاد بوجود مسألة مثيرة للقلق تؤثر في شكل مباشر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل.

إنهاء العمل بالأحكام

٥- يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم، بمجرد انتهاء الوكالة من التحقق من اتخاذ إيران الإجراءات المحددة في الفقرات 15 – 1 إلى 15 – 11 من المرفق الخامس لخطة العمل، تقريراً يؤكد فيه هذه المسألة إلى مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن في شكل متوازٍ.

٦- يطلب كذلك إلى المدير العام للوكالة أن يقدم، بمجرد توصل الوكالة إلى الاستنتاج العام بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تستخدم في أنشطة سلمية، تقريراً يؤكد فيه هذا الاستنتاج إلى مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن في شكل متوازٍ.

٧- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه عند تلقّي مجلس الأمن تقرير الوكالة المبين في الفقرة 5:

(أ) يُنهى العمل بأحكام القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، و2224 (2015).

(ب) تمتثل جميع الدول لأحكام الفقرات 1 و2 و4 و5 والأحكام الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة 6 من المرفق باء على امتداد المدة المحددة في كل فــــقرة أو فقـــرة فرعية، وهي مدعوة إلى امتــثال أحكام الفـــقرتين 3 و7 من المرفق باء.

٨ – يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه في التاريخ الموافق لمرور عشر سنين على يوم اعتماد خطة العمل، على النحو المحدد في خطة العمل، ينتهي العمل بجميع أحكام هذا القرار، ولا تنطبق أحكام أي من القرارات السابقة المبينة في الفقرة 7 (أ)، ويكون مجلس الأمن اختتم بذلك نظره في المسألة النووية الإيرانية، ويُحذف بند «عدم الانتشار» من قائمة المسائل المعروضة على المجلس.

٩- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أن إنهاء العمل بالأحكام على النحو المبين في المرفق باء والفقرة 8 من هذا القرار، لن يحدث إذا تم تطبيق أحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12.

تطبيق أحكام القرارات السابقة

١٠- يشجع الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإيران («المشاركون في خطة العمل») على حل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة العمل بتطبيق الإجراءات المحددة في خطة العمل، ويعرب عن اعتزامه أن يعالج الشكاوى التي يحتمل أن يقدمها المشاركون في خطة العمل في شأن ارتكاب مشارك آخر في خطة العمل إخلالاً كبيراً بالتزاماته.

١١- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه في غضون 30 يوماً من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالاً كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل، سيصوت على مشروع قرار في شأن استمرار سريان أحكام الإنهاء المبينة في الفقرة 7 (أ) من هذا القرار، ويقرر كذلك أنه، إذا لم يقدم أي عضو من أعضاء مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من تاريخ الإخطار المذكور أعلاه، مشروع قرار من ذلك القبيل للتصويت عليه، فسيقدم رئيس مجلس الأمن عندئذ مشروع القرار ويطرحه للتصويت في غضون 30 يوماً من تاريخ الإخطار المذكور أعلاه، ويعرب عن اعتزامه أن يأخذ في الحسبان آراء الدول المعنية بالمسألة وأي رأي في شأن المسألة تبديه الهيئة الاستشارية المنصوص عليها في خطة العمل.

١٢- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا لم يتخذ مجلس الأمن قراراً بمقتضى الفقرة 11 يقضي باستمرار سريان أحكام الإنهاء المنصوص عليها في الفقرة 7 (أ)، أنه اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش عقب اليوم الثلاثين من تاريخ إخطار مجلس الأمن المذكور في الفقرة 11، يسري مفعول جميع أحكام القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010) التي أُنهي العمل بها عملاً بالفقرة 7 (أ)، بالطريقة نفسها التي كانت سارية بها قبل اتخاذ هذا القرار، وينتهي العمل بالتدابير الواردة في الفقرات 7، و8، و16 إلى 20 من هذا القرار، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.

١٣- يشدد على أنه، في حالة تقديم إخطار إلى مجلس الأمن على النحو المبين في الفقرة 11، يتعين أن تبذل إيران والأطراف الأخرى المشاركة في خطة العمل قصاراها لحل المسألة التي أدت إلى تقديم الإخطار، ويعرب عن اعتزامه منع إعادة تطبيق الأحكام إذا جرت تسوية المسألة محل الإخطار، ويقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه إذا قامت الدولة المشاركة في خطة العمل التي قدمت الإخطار بإبلاغ مجلس الأمن بأن تلك المسألة تم حلها قبل نهاية فترة الثلاثين يوماً المحددة في الفقرة 12 أعلاه، فإن أحكام هذا القرار، بما في ذلك أحكام الإنهاء المنصوص عليها في الفقرة 7 (أ)، تبقى سارية المفعول بصرف النظر عن الفقرة 12 أعلاه، ويلاحظ تصريح إيران أنه إذا تم تطبيق أحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12 كلياً أو جزئياً، فإن إيران ستعتبر ذلك أساساً للتوقف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل.

١٤- يؤكد أن تطبيق أحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12 لا يسري بأثر رجعي على العقود الموقعة بين أي طرف وبين إيران أو كيانات وأفراد إيرانيين قبل تاريخ التطبيق، شرط أن تتماشى الأنشطة المتوخاة في تلك العقود وتنفيذ تلك العقود مع خطة العمل ومع هذا القرار والقرارات السابقة.

١٥- يؤكد أن أي تطبيق لأحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12 لا يقصد به إلحاق الضرر بكيانات وأفراد كانوا منخرطين، قبل تطبيق تلك الأحكام، في أعمال تجارية مع إيران أو مع كيانات وأفراد إيرانيين بما يتماشى مع خطة العمل وهذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء على أن تتشاور في ما بينها في شأن ذلك الضرر، وأن تتخذ إجراءات للتخفيف من وطأة هذا الضرر غير المقصود على الأفراد والكيانات، ويقرر في حالة تطبيق أحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12 ألا يفرض تدابير بأثر رجعي على الكيانات والأفراد الذين كانوا منخرطين في أنشطة تجارية مع إيران تتماشى مع خطة العمل ومع هذا القرار والقرارات السابقة قبل تطبيق هذه الأحكام.

تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة

١٦- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يستعرض توصيات اللجنة المشتركة في شأن اقتراحات الدول بأن تشارك في الأنشطة المتصلة بالمجال النووي المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء أو تسمح بها، ويعتبر تلك التوصيات مشمولة بموافقته ما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً برفض توصية مقدمة من اللجنة المشتركة في غضون خمسة أيام عمل من تلقّيها.

١٧- يطلب إلى الدول الأعضاء التي تسعى إلى المشاركة في الأنشطة المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء أو السماح بها أن تقدم مقترحاتها إلى مجلس الأمن، ويعرب عن اعتزامه إبلاغ اللجنة المشتركة المنصوص عليها في خطة العمل بتلك المقترحات لكي تقوم باستعراضها، ويدعو أي عضو من أعضاء مجلس الأمن إلى تقديم المعلومات والآراء ذات الصلة بهذه المقترحات، ويشجع اللجنة المشتركة على إيلاء الاعتبار الواجب لأي معلومات وآراء من هذا القبيل، ويطلب إلى اللجنة المشتركة أن تقدم توصياتها في شأن هذه المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون عشرين يوم عمل (أو في غضون ثلاثين يوم عمل، في حالة التمديد).

18- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، دعماً لتنفيذ خطة العمل، باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتيسير الاتصالات مع الدول الأعضاء وبين مجلس الأمن واللجنة المشتركة من خلال ترتيبات عملية متفق عليها.

19- يطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة المشتركة أن تتشاورا وتتبادلا المعلومات، عند الاقتضاء، على النحو المبين في خطة العمل، ويطلب كذلك أن تتعاون الدول المصدِّرة مع اللجنة المشتركة وفقاً للمرفق الرابع لخطة العمل.

20- يطلب إلى اللجنة المشتركة أن تستعرض المقترحات المتعلقة بعمليات النقل والأنشطة المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء بهدف التوصية بالموافقة عليها متى كانت منسجمة مع هذا القرار ومع أحكام خطة العمل وأهدافها، ليتسنى نقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا اللازمة لأنشطة إيران النووية بموجب خطة العمل، ويشجع اللجنة المشتركة على وضع الإجراءات اللازمة لضمان استعراض جميع المقترحات في شكل مفصّل مستفيض.

الاستثناءات

21- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أن التدابير المفروضة في القرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1929 (2010) لا تسري على توريد أو بيع أو نقل الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا، ولا على تقديم أي مما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمار أو سمسرة أو غير ذلك من الخدمات، مما تقوم به الدول المشاركة في خطة العمل أو الدول الأعضاء التي تتصرف بالتنسيق معها، متى كان لذلك صلة مباشرة بما يأتي: (أ) تعديل اثنتين من السلاسل التعاقبية في مرفق فوردو لإنتاج النظائر المستقرة. (ب) تصدير اليورانيوم الإيراني المخصب بكميات تزيد على 300 كيلوغرام في مقابل اليورانيوم الطبيعي. (ج) تحديث مفاعل آراك استناداً إلى التصميم النظري المتفق عليه، ثم بعد ذلك استناداً إلى التصمـــيم النهائي المتــفق عليه لهذا المفاعل.

22- يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تكفل الدول الأعضاء التي تقوم بالأنشطة المسموح بها في الفقرة 21 ما يأتي: (أ) القيام بتلك الأنشطة جميعها في إطار التقيد الصارم بخطة العمل. (ب) أن تخطر اللجنةَ المنشأة عملاً بالقرار 1737 (2006)، وكذلك اللجنةَ المشتركة، بعد تشكيلها، عشرةَ أيام قبل تلك الأنشطة. (ج) استيفاء متطلبات المبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء، على النحو الوارد في التعميم الإعلامي (INFCIRC) ذي الصلة المشار إليه في القرار 1737 (2006)، بصيغته المستكملة؛ (د) أن تحصل على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف يتم توريده، وأن تكون في وضع يمكنها من ممارسة ذلك الحق فعلياً. (هـ) أن تقوم أيضاً، في حالة توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في التعميمات الإعلامية (INFCIRCs) المشار إليها في القرار 1737 (2006)، بصيغتها المستكملة، بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.

23- يقرر أيضاً، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أن التدابير المفروضة في القرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1929 (2010) يتوقف تطبيقها عند الحد اللازم للقيام، على النحو الذي توافق عليه مسبقاً اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1737 (2006) على أساس كل حالة على حدة، بعمليات النقل والأنشطة:

(أ) التي تكون لها علاقة مباشرة بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالمجال النووي المبينة في الفقرات من 15 – 1 إلى 15 – 11 من المرفق الخامس لخطة العمل.

(ب) أو تكون ضرورية للتحضير لتنفيذ خطة العمل.

(ج) أو تقرر اللجنة أنها تنسجم مع مقاصد هذا القرار.

24- يلاحظ أن أحكام الفقرات 21 و22 و23 و27 تظل سارية المفعول

إذا ما طبقت أحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12.

مسائل أخرى

25- يقرر أن يتخذ الترتيبات العملية اللازمة للاضطلاع مباشرة بالمهام المتصلة بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك المهام المبينة في المرفق باء وإصدار التوجيهات.

26- يحض جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والأطراف المهتمة الأخرى على التعاون التام مع مجلس الأمن في اضطلاعه بالمهام ذات الصلة بهذا القرار، بخاصة من طريق توفير أي معلومات متاحة لديها عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

27- يقرر أن جميع الأحكام الواردة في خطة العمل إنما هي لأغراض تنفيذ الخطة بين مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث، من جهة، وإيران، من جهة أخرى، ولا ينبغي اعتبارها منشئة لسوابق بالنسبة لأي دولة أخرى أو لمبادئ القانون الدولي والحقوق والالتزامات المترتبة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والصكوك الأخرى ذات الصلة، ولا للمبادئ والممارسات المعترف بها دولياً.

28- يشير إلى أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 12 من القرار 1737 (2006) لا تمنع شخصاً أو كياناً محدداً من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، بشرط استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 15 من ذلك القرار، ويشدد على أنه إذا أعيد تطبيق أحكام القرارات السابقة عملاً بالفقرة 12 من هذا القرار، فإن هذا الحكم يصبح ساري المفعول.

29- يشدد على أهمية أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بناء على طلب من حكومة إيران، أو أي شخص أو كيان في إيران، أو جهات من الأفراد أو الكيانات مدرجة أسماؤها وفقاً للقرار 1737 (2006) والقرارات ذات الصلة، أو أي شخص يتقدم بمطالبة من طريق أي من أولئك الأشخاص أو الكيانات أو لمنفعتها، في ما يتصل بأي عقد أو صفقة أخرى يحول دون تنفيذها تطبيق أحكام القرارات 1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1929 (2010) وهذا القرار.

30- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره حتى إنهاء العمل بأحكام هذا القرار وفقاً للفقرة 8.

المرفق ألف – خطة العمل الشاملة المشتركة، فيينا، 14 تموز 2015

[للاطلاع على النص، انظر الوثيقة S/2015/544]

المرفق باء – بيان

لقد أبرم كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إيران خطة عمل شاملة مشتركة للتوصل إلى حل شامل طويل الأمد مناسب للمسألة النووية الإيرانية. ولتحسين الشفافية وتهيئة مناخ يفضي إلى تنفيذ خطة العمل تنفيذاً تاماً، يورد كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يأتي بعض الأحكام. وإن مشاركة هذه الأطراف في خطة العمل تتوقف على اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو يتصرف بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، قراراً جديداً: ينهي العمل بالقرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1929 (2010) و2224 (2015)، ويقتضي أن تمتثل الدول للأحكام الواردة في هذا البيان كل المدة الزمنية المحددة له، وتيسر، بالتعاون مع اللجنة المشتركة المنشأة في خطة العمل، تنفيذ خطة العمل على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 2 و6 (أ) أدناه.

وسيراً على ما ينص عليه القرار الذي سيُتخذ في هذا الصدد، يبدأ نفاذ الأحكام الآتية في التاريخ الذي يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد أن إيران اتخذت الإجراءات المبينة في الفقرات من 15 – 1 إلى 15 – 11 من المرفق الخامس لخطة العمل:

1- يُقصد بعبارة «جميع الدول»، بصيغتها المستخدمة في هذه الوثيقة، وبالصيغة المدرجة في القرار، «جميع الدول من دون استثناء».

2- يجوز لجميع الدول أن تشارك في الأنشطة الآتية وتأذن بها شرط إعطاء مجلس الأمن موافقته المسبقة، على أساس كل حالة على حدة:

(أ) توريد جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المذكورة في الوثيقة INFCIRC/254/Rev.12/Part1والوثيقة INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (أو في أحدث صيغة لهاتين الوثيقتين، وفقاً لتحديث مجلس الأمن لهما)، وأي أصناف أخرى ترى الدولة أن من شأنها أن تساهم في الأنشطة المتصلة بإعادة المعالجة أو بالتخصيب أو الماء الثقيل بما لا ينسجم وخطة العمل، إلى إيران أو بيعها إياها أو نقلها إليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقاً من أراضيها، أو من طريق رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها في إيران أو لمصلحتها، وسواء كان مصدرها من أراضيها أم لم يكن.

(ب) تزويد إيران بأي شكل من أشكال المساعدة التقنية أو التدريب التقني أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو غيرها من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية ذات الصلة بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المبينة في الفقرة (أ) أعلاه.

(ج) اقتناء إيران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية على النحو المذكور في الوثيقة INFCIRC/254/Rev.12/Part 1، وقيام إيران ورعاياها والكيانات المؤسسة في إيران أو الخاضعة لولايتها القضائية أو الأشخاص أو الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم أو الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها بالاستثمار في أي نشاط من هذا القبيل في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية.

ويُستثنى من شرط موافقة مجلس الأمن المسبقة توريدُ المعدات المشمولة بالفرع B.1 من الوثيقة INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 لإيران أو بيعُها إياها أو نقلُها إليها عندما تكون تلك المعدات موجهة لمفاعلات الماء الخفيف، واليورانيوم المنخفض التخصيب المشمول بالفرع A.1.2 من الوثيقة INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 إذا كان مدمجاً في عناصر مجمعة للوقود النووي لتلك المفاعلات، إضافة إلى الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المبينة في الوثيقة INFCIRC/254/Rev. 9/Part 2 عندما تكون موجهة للاستخدام في مفاعلات الماء الخفيف حصرياً.

وبخصوص أي من الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا التي يوافق عليها مجلس الأمن عملاً بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه، أو التي يتم توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الاستثناء المذكور أعلاه، تكفل الدول ما يأتي: (أ) استيفاءَها شروط المبادئ التوجيهية، وفق الاقتضاء، على النحو المبين في التعميم الإعلامي (INFCIRC) ذي الصلة. (ب) حصولَها على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف يتم توريده، ووجودَها في وضع يمكنها من ممارسة ذلك الحق فعلياً. (ج) إخطارَها مجلس الأمن في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل. (د) قيامَها أيضاً، في حالة توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في التعميمات الإعلامية ذات الصلة، بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.

ويُستثنى أيضاً من شرط موافقة مجلس الأمن المسبقة توريدُ الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو بيعُها أو نقلُها، وتقديمُ أي شكل ذي صلة بذلك من أشكال المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو خدمات السمسرة أو غيرها من الخدمات، متى كان لذلك ارتباط مباشر بالتعديل اللازم ادخاله على اثنتين من السلاسل التعاقبية في مرفق فوردو لإنتاج النظائر المستقرة، وتصدير اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب بكميات تفوق 300 كيلوغرام في مقابل اليورانيوم الطبيعي، وتحديث مفاعل آراك استناداً إلى التصميم النظري المتفق عليه، ثم بعد ذلك استناداً إلى التصميم النهائي المتفق عليه لهذا المفاعل، شرط أن تكفل الدول الأعضاء ما يأتي: (أ) أن تقوم بتلك الأنشطة جميعها في إطار التقيد الصارم بخطة العمل. (ب) أن تخطر مجلس الأمن واللجنةَ المشتركة عشرةَ أيام قبل تلك الأنشطة. (ج) استيفاء متطلبات المبادئ التوجيهية، وفق الاقتضاء، على النحو الوارد في التعميم الإعلامي (INFCIRC) ذي الصلة. (د) أن تحصل على الحق في التحقق من الاستعمال النهائي ومكان الاستعمال النهائي لأي صنف يتم توريده، وأن تكون في وضع يمكنها من ممارسة ذلك الحق فعلياً. (هـ) أن تقوم أيضاً، في حالة توريد الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المدرجة في التعميمات الإعلامية ذات الصلة، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون عشرة أيام من عملية التوريد أو البيع أو النقل.

تظل هذه الفقرة سارية المفعول حتى تمام عشر سنين من يوم اعتماد خطة العمل، على النحو المحدد في خطة العمل، إلا إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام قبل حلول ذلك التاريخ، فإنه يُعلق على الفور شرط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الأمن، واعتباراً من تاريخ تعليق هذا الشرط، تظل الاستثناءات المنصوص عليها في هذه الفقرة سارية المفعول ويجوز لجميع الدول أن تشارك في الأنشطة المبينة في هذه الفقرة وتأذن بها إن هي أخطرت مجلس الأمن واللجنة المشتركة بما لا يقل عن عشرة أيام عمل قبل كل نشاط من هذه الأنشطة، على أساس كل حالة على حدة.

3- والمطلوب من إيران ألا تقوم بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف التسيارية، حتى تمام ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما يكون أقرب.

٤- ويجوز لجميع الدول أن تشارك في الأنشطة المبينة أدناه وأن تسمح بها، شرط أن يقرر مجلس الأمن مسبقاً، على أساس كل حالة على حدة، السماح بهذه الأنشطة:

(أ) توريد أو بيع أو نقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقاً من أراضيها، أو من جانب رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات الحاملة علمها، إلى إيران أو منها، أو للاستخدام في إيران أو لمصلحتها، سواء كان منشأها من أراضيها أم لا، جميع الأصناف، والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الواردة في الوثيقة S/2015/546، وأي أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيات تقرر الدولة أنها يمكن أن تساهم في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.

(ب) تزويد إيران بأي تكنولوجيا أو مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمارات أو خدمات سمسرة أو غيرها من الخدمات، ونقل الموارد أو الخدمات المالية، أو حيازة إيران مصلحة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى، يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو استخدام الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو المتصلة بالأنشطة المبينة في الفقرة 3.

وشرط أنه في حالة موافقة مجلس الأمن: (أ) أن يشمل عقد تسليم هذه الأصناف أو المساعدة ضمانات مناسبة تتعلق بالمستعمل النهائي. (ب) وأن تلتزم إيران عدم استعمال هذه الأصناف من أجل تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.

وتسري هذه الفقرة حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب.

٥- يجوز لجميع الدول المشاركة في ما يأتي، أو السماح بما يأتي، شرط أن يقرر مجلس الأمن مسبقاً على أساس كل حالة على حدة الموافقة على: توريد أو بيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أو عبر أراضيها، أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان منشأها من أراضيها أم لا، إلى إيران، أو للاستخدام في إيران أو لمصلحتها، أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية مدرعة، أو نظم مدفعية من العيار الكبير، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو صواريخ أو منظومات صواريخ، وفق التعريف المتعارف عليه لأغراض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو ما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك قطع الغيار، وتزويد إيران من جانب مواطني تلك الدول أو من أراضيها أو من خلالها بتدريب تقني وموارد أو خدمات مالية وبالمشورة، وغير ذلك من الخدمات أو المساعدة المتصلة بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والأعتدة ذات الصلة المبينة في هذه الفقرة الفرعية.

وتسري هذه الفقرة حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب.

٦- ينبغي لجميع الدول أن تقوم بما يأتي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألّا يحدث أي نشاط من الأنشطة المذكورة في الفقرات 2 و4 و5 على أراضيها، أو أن يشارك فيها مواطنوها أو أفراد خاضعون لولايتها، أو السفن أو الطائرات التي تحمل عَلَمَها، إلا بموجب الأحكام ذات الصلة في تلك الفقرات، وأن تمنع وتحظر أي أنشطة تتعارض مع هذه الأحكام، حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور عشر سنين من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب.

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع، باستثناء ما يقرره مسبقاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلاف ذلك على أساس كل حالة على حدة، توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة من إيران من قبل مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان أو لم يكن منشأها أراضي إيران، حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب.

(ج) وحتى التاريخ الذي يقع بعد مرور ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب، مواصلة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي توجد على أراضيها في تاريخ اعتماد خطة العمل، وتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي توجد في أراضيها في أي وقت بعد ذلك، التي يملكها أو يتحكم بها الأفراد والكيانات المحددة في قائمة وضعتها وتشرف عليها اللجنة عملاً بالقرار 1737 (2006) اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار الجديد، باستثناء الأفراد والكيانات المحددة في المرفق، أو التي قد يرفع مجلس الأمن أسماءها من القائمة، وتجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية لجهات إضافية من الكيانات والأفراد الذين قد يعينهم مجلس الأمن لأنهم: شاركوا في أنشطة إيران النووية الحساسة للانتشار، أو ارتبطوا مباشرة بها، أو قدموا الدعم لها، والتي اضطلعت بها إيران خلافاً لالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل، أو تطوير منظومات إيصال أسلحة نووية، بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدات والمواد والتكنولوجيا المحظورة المحددة في هذا البيان. وساعدت أفراداً أو كيانات محددة على الالتفاف على خطة العمل أو العمل على نحو يتنافى مع الخطة أو القرار الجديد. وتصرفت بالنيابة عن، أو بتوجيه من الأفراد أو الكيانات المحددة، أو التي كان يمتلكها أو يسيطر عليها أفراد أو كيانات مدرجة في القائمة، بما في ذلك من طريق وسائل غير مشروعة.

(د) وخلال ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب، ضمان منع إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى من جانب مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، لإيران أو لمصلحة أفراد أو كيانات مدرجة في القائمة. ولا تسري هذه الشروط على الأموال أو الأصول المالية أو غيرها من الموارد الاقتصادية التي قررت الدول المعنية:

«1» أنها ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد أثمان المواد الغذائية والإيجار أو الرهون العقارية والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المرافق العامة، أو المبالغ المقصورة على دفع أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية، أو الأتعاب أو رسوم الخدمات، وفقاً للقوانين الوطنية، لقاء حفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد قيام الدول المعنية بإخطار مجلس الأمن بنيتها السماح، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، وما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار.

«2» أنها ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شرط أن تكون الدول المعنية أخطرت مجلس الأمن بذلك القرار ووافق مجلس الأمن عليه.

«3» أنها ضرورية لمشاريع التعاون النووي المدني الوارد وصفها في المرفق الثالث من خطة العمل، شرط أن تكون الدول المعنية أخطرت مجلس الأمن بذلك القرار ووافق مجلس الأمن عليه.

«4» أنها خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شرط أن يكون الرهن أو الحكم وقع قبل تاريخ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1737 (2006)، وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان خاضع للتدابير المنصوص عليها في هذه الفقرة، وأن تكون الدول الأعضاء المعنية أخطرت مجلس الأمن بذلك.

«5» أنها ضرورية لأنشطة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأصناف المحددة في الفقرة 2، أو بأي نشاط آخر لازم لتنفيذ خطة العمل، شرط أن تكون الدول المعنية أخطرت مجلس الأمن بذلك القرار ووافق مجلس الأمن عليه.

وإضافة إلى ذلك، لا يمنع هذا الحكم شخصاً أو كياناً محدداً من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الفرد أو الكيان في القائمة، شرط أن تكون الدول المعنية قررت أن العقد ليس متصلاً بما هو محظور من الأصناف أو المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المشار إليها في هذا البيان، وألّا يستلم المبلغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة فرد أو كيان خاضع للتدابير الواردة في هذه الفقرة، وبعد أن تخطر الدول المعنية مجلس الأمن بنيتها دفع أو استلام هذه المبالغ أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو غيرها من الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل تاريخ ذلك الإذن بعشرة أيام عمل.

إضافة إلى ذلك، يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقاً لأحكام هذه الفقرة الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة لتلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي جمدت فيه تلك الحسابات، شرط أن تظل هذه الفوائد وغيرها من الأرباح والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.

(هـ) وخلال خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب، تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد الوارد ذكرهم في الفقرة 6 (ج) أعلاه من دخول أراضيها أو عبورها، لكن مع التأكيد أنه ما من شيء في هذه الفقرة يلزم أي دولة رفض السماح لمواطنيها بدخول أراضيها. ولا تسري التدابير المفروضة بموجب هذه الفقرة عندما يقرر مجلس الأمن، في كل حالة على حدة، أن السفر له ما يبرره من أسباب إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو عندما يخلص مجلس الأمن إلى أن الاستثناء سيخدم، عدا ذلك، مقاصد القرار الجديد، بما في ذلك عند الدفع بالمادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(و) اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقرار والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمن، في ما يتعلق بأصناف يجرى توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها خلافاً للأحكام الواردة في خطة العمل أو في هذا البيان، وأن تتعاون في هذه الجهود المبذولة.

7- جميع الدول مدعوة إلى تيسير التنفيذ التام لخطة العمل من خلال تفتيش، وفقاً لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وبما يتسق مع القانون الدولي، لا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولية ذات الصلة، كل الشحنات المتجهة إلى إيران والآتية منها، داخل أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف يجرى توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها خلافاً للأحكام الواردة في خطة العمل أو في هذا البيان، وهي مدعوة أيضاً إلى التعاون في عمليات التفتيش في أعالي البحار بموافقة دولة العلم إذا كانت هناك معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن السفينة تحمل أصنافاً يجرى توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها خلافاً للأحكام الواردة في خطة العمل أو في هذا البيان.

ويشير كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أنها تفهم أن مجلس الأمن، عندما يصدر قراراً يؤيد فيه خطة العمل، فسيتخذ الترتيبات العملية اللازمة للاضطلاع بصورة مباشرة بالمهام المحددة في هذا البيان، بما في ذلك رصد تنفيذ الدول الأعضاء هذه الأحكام واتخاذ إجراءات من أجل دعم هذا التنفيذ، واستعراض المقترحات المبينة في الفقرة 2 من هذا البيان، والرد على الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء، وتقديم التوجيهات، ودراسة المعلومات المتعلقة بأفعال مزعومة تتنافى مع القرار. وعلاوة على ذلك، تقترح هذه الدول أن يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس كل ستة أشهر عن تنفيذ هذه الأحكام.

ويجوز للجنة المشتركة أن تستعرض مدة الأحكام الواردة في هذا البيان بناء على طلب أي مشارك في اجتماعاتها نصف السنوية على المستوى الوزاري، ويمكن اللجنة المشتركة في ذلك الوقت أن تقدم توصيات إلى مجلس الأمن بناء على توافق الآراء.

المرفق

1- آغا – جاني، داوود

2- علائي، أمير مؤيد

3- أصغربور، بيهمان

4- أشياني، محمد فدائي

5- آشتياني، عباس رضائي

6- منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

7- بختيار، هاله

8- بهزاد، مرتضى

9- مركز أصفهان لبحوث وإنتاج الوقود النووي ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية

10- مصرف الشرق الأول للتصدير، P.L.C

11- حسيني، سيد حسين

12- شركة إيرانو هند للشحن

13- إريسيل بنيلوكس إن. في

14- جابر ابن حيان

15- مركز كاراج للبحوث النووية

16- شركة كافوشيار

17- ليلعبادي، علي هاجينيا

18- شركة مصباح للطاقة

19- شركة تقنيات الصناعات الحديثة

20- مهاجراني، حميد رضا

21- محمدي، جعفر

22- منجمي، إحسان

23- نوباري، هاوشان

24- شركة نوفين للطاقة

25- مركز البحوث النووية للزراعة والطب

26- شركة بارس للقمامة

27- صناعات بشغام (الرائدة) للطاقة

28- قنّادي، محمد

29- رحيمي، أمير

30- رحيقي، جواد

31 – رشيدي، عباس

32- ثابت، م. جواد كريمي

33- سفدري، سيد جابر

34- سليماني، قاسم

35- شركة شحن الجنوب – إيران

36- شركة تاماس