“الأنباء” تنشر نص بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة

تنشر “الأنباء” مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة، كما تمت مناقشته في اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية في القاهرة الاحد 24 ايار 2015 والذي نص على ما يلي:

نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول

تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة الرقم 628 بتاريخ 29/3/2015 في شأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبعدم الانحياز إلى أي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والقومية في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلى سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وإدراكاً منا لخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا، ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلامة، وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطننا وأمتنا العربية، اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى: تعاريف

الجامعة: جامعة الدول العربية.

الأمين العام: الأمين العام للجامعة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة.

الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

القوة: القوة العربية المشتركة.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للدفاع.

القيادة العامة: القيادة العامة المشتركة.

المادة الثانية: إنشاء القوة وهدفها

تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول الأطراف اختيارياً بعناصر عسكرية، هدفها مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والتحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وذلك بناء على طلب من دولة طرف تتعرض لهذه التهديدات.

المادة الثالثة: مهام القوة

تضطلع القوة بالمهام التالية:

1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.

2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.

3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حال وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.

4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

5- عمليات البحث والإنقاذ.

6- أي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى.

المادة الرابعة: المجلس الأعلى للدفاع

1- يتشكل المجلس الأعلى من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.

2- يختص المجلس الأعلى بما يلي:

أ- الاضطلاع بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري في شأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.

ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.

د- اعتماد الموازنة السنوية لأنشطة القوة.

3- يجتمع المجلس الأعلى في مقر الأمانة العامة، وتترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عامين.

4- ينعقد المجلس الأعلى بحضور جميع الدول الأطراف، وتتخذ القرارات في المجلس بغالبية الثلثين، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة، ويكون القرار ملزماً لجميع الدول الأطراف.

5- ينعقد المجلس الأعلى بصفة دورية مرة كل عام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما ينعقد بناء على دعوة من الأمين العام وفقاً للمادة التاسعة من البروتوكول، وإذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب دولة طرف مؤيد من دولة طرف أخرى.

المادة الخامسة: مجلس رؤساء الأركان

1- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويعاون رؤساء الأركان فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة.

2- يختص المجلس بما يلي:

أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة.

ب- تقديم الاقتراحات لتنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقاً لإمكاناتها.

ج- تقديم الاقتراحات لرفع الكفاءة القتالية لقوات الدول الأطراف وتنظيمها وتدريبها طبقاً لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية.

د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف ويستند في إعداد هذه الخطط إلى الأسس التي يقررها المجلس الأعلى.

هـ- وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة.

3- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وتترأسه الدولة التي تترأس المجلس الأعلى.

4- تتفق الدول الأطراف على مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس، كما ينعقد بناء على طلب المجلس الأعلى.

المادة السادسة: القيادة العامة المشتركة

1- يعين المجلس الأعلى قائداً عاماً للقوة لمدة عامين قابلة للتجديد وتعاونه هيئة أركان مشتركة من جميع الدول الأطراف.

2- يتولى القائد العام المهام التالية:

أ- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.

ب- الإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.

ج- متابعة تنفيذ مهام القوة على أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني.

د- المتابعة المستمرة للكفاءة القتالية للقوات.

هـ- الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.

و- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات وحاجاتها إلى مجلس رؤساء الأركان.

2- يكون مقر القيادة العامة في مقر الأمانة العامة.

المادة السابعة: القيادة الميدانية

1- يعين مجلس رؤساء الأركان قائداً ميدانياً لكل مهمة من الدولة التي تنفذ العملية على أرضها وذلك بالتشاور مع القائد العام وهذه الدولة.

2- يختص القائد الميداني بما يلي:

أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها.

ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف القائد العام.

ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات في أرض المهمة.

د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلى القائد العام الذي يرفعها بدوره إلى مجلس رؤساء الأركان.

المادة الثامنة: تشكيل القوة

1- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية طبقاً لإمكاناتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة على أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية، وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل.

2- تسهم كل دولة طرف وفق إمكاناتها بعناصر بحرية وجوية.

3- تبلغ كل دولة عضو عند إيداعها وثائق تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه الأمين العام بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول.

4- تمثل المساهمات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 الحد الأدنى المطلوب من كل دولة طرف، على أن يتم تحديد حجم ونوع مكونات القوة المشتركة التي ستخصص لتنفيذ كل مهمة بناء على تقدير موقف عسكري وأمني.

5- تتمركز العناصر التي ستسهم بها كل دولة كحد أدنى في الأحوال العادية في دولها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى منطقة المهمة.

6- تسهم الدول الأطراف بوسائل نقل استراتيجي قادرة على نقل القوة إلى منطقة المهمة في أسرع وقت، وبقدرات التأمين الفني والإداري الكاملة، مع الاستعداد لتعويض الخسائر المحتملة خلال مراحل تنفيذ المهمة.

7- يعين ضابط اتصال في كل دولة طرف للتنسيق مع القيادة العامة.

المادة التاسعة: آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة

1- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام، ويبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولى عرضه على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار اللازم.

2- إذا تعذر – لأي سبب من الأسباب – على دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر على مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

3- ينعقد المجلس الأعلى بناء على طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانعقاد.

المادة العاشرة: تمويل القوة

1- يحدد المجلس الأعلى نسبة المساهمة المالية السنوية لكل دولة طرف في تمويل القوة.

2- يتولى مجلس رؤساء الأركان إعداد مشروع الموازنة السنوية لأنشطة القوة، ويعرض هذا المشروع على المجلس الأعلى لاعتماده.

3- توضع الأرصدة في حساب بنكي تحت تصرف القيادة العامة المشتركة للقوة.

المادة الحادية عشرة: أحكام عامة

1- تعقد القيادة العامة المشتركة – قبل تنفيذ كل مهمة – اتفاقاً مع سلطات الدولة التي تنفذ المهمة على أرضها لتنظيم تواجد القوات المشاركة في تلك المهمة، والدخول والخروج والحصانات المقررة لها، والترتيبات اللوجيستية والقانونية كافة اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة.

2- تتولى القيادة العامة مهام الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس الأعلى ومجلس رؤساء الأركان.

3- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم (لم يحدد التاريخ)

4- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع ثلاث دول أعضاء وثائق تصديقها وفقاً لإجراءاتها الدستورية لدى الأمين العام ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجدد تلقائياً إلا إذا قرر المجلس الأعلى بتوافق الآراء إنهاء العمل به ويحدد المجلس الأعلى فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء.

5- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام إلى البروتوكول وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

6- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من المجلس الأعلى.

7- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حال ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة، يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.